responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 45
ويستثنى من القاعدة:
أصل شرعية القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، ومن أكرهك على شي بغير حق، والفسخ بعيب البيع، النكاح، والإعسار والإجبار على قضاء الديون، والنفقة الواجبة لعبد أو قريب أو دابة أو زوجة، وله أن يأخذ مال من له عليه مال إذا ظفر بجنسه، وفي غير الجنس خلاف، وللمضطر أن يأخذ طعام غير المضطر وأن يقاتله عليه وإن أتى على نفسه، ويجب بذل الماء لشرب الآدمي المحترم وإن أضر بماشية الباذل وزرعه، وله قطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره، وإذا ابتلع الميت مالا لغيره، والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد، إذا تترسوا بالنساء والصبيان.
ومنها أعتاق الأب.
بعض صور: إذا اشترى أرضا ووجد فيها حجارة مدفونة.
إذا باع الثمرة للبائع واحتاج إلى السقي.
إذا غرس المفلس، أو قصر، أو صبغ.
أو إذا غرس الغاصب، أو قصر، أو صبغ.
وهي أيضا كثيرة: حاصلها. دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.
"ومن القواعد المنتزعة من هذه القاعدة أيضا"
قولهم: "الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها"[1]. ومن ثم جاز؛ بل وجب –على الأصح- أكل الميتة للمضطر[2] –إلا أن يكون الميت نبيا، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر غير النبي3.
ومنها: قولهم: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها.

[1] بشرط أن تكون الضرورة أكثر من المحظور وأن تكون في نظر الشرع.
[2] عند المخمصة أي إن لم يأكل لمات قال الله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} .
3والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، فالضرورة هنا أعظم من المحظور فأباحت الضرورة المحظور.
وكذا لو عم الحرام قطرا بحيث لا يؤخذ حلال إلا نادرا فإنه يحوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة.
قال الإمام: ولا يرتقي إلى التبسط وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة.
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست