نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 203
فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه. أجزأه قلته تخريجا. انتهى.
وإنما كان كذلك؛ لأن الحدث لما طرأ لم يؤثر في الرجلين، لبقاء الجنابة فيهما؛ فإذا غسلهما ثم غسله عن الجنابة وكان الحدث قائما في باقي أعضائه فإذا غسلها صار متوضئا[1].
وما ذكره هو الصحيح
عند الأكثر، وبنوا [عليها] [2] أن الموجود فيه وضوء خال عن غسل الرجلين، لا وضوء منكس؛ لأن الرجلين تغسلان عن الجنابة خاصة.
والقفال صوب في شرح التلخيص "مقالة ابن القاص، وخرج المسألة على أن المحدث إذا أجنب، والجنب إذا أحدث هل يسقط عن الترتيب في أعضاء الوضوء؟ قال فيه وجهان:
قلت: وهي المسألة المشهورة: إذا اجتمع عليه حدثان أصغر وأكبر[3] - والصحيح يكفيه غسل جميع البدن بنية الغسل وحده، ولا ترتيب عليه.
والثاني: تجب نية الحدثين إن اقتصر على الغسل.
والثالث: يجب وضوء مرتب وغسل جميع البدن.
والرابع وضوء مرتب وغسل باقي البدن.
وسواء أوقع الحدثان معا أو سبق أحدهما [ولو كان الأكبر على الصحيح] [4] ونظير قولنا -في هذه المسألة: إن هذا وضوء خال من غسل الرجلين- قولنا في مسألة أخرى: إن لنا وضوءا مشتملا على غسل الرجلين ومع ذلك لا تحسب.
وصورته: في لابس الخف إذا مسح ثم غسل رجليه وهما في الخف؛ فإن البغوي ذكر في "فتاويه" أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع الخف [1] بخلاف إذا منع من الوضوء إلا منكوسا ففعل ما أمر به وصلى؛ حكى الروياني عن والده الصحة ولا قضاء عليه.
قال النووي في أصل الروضة وهذا هو الراجح 1/ 123، 124. [2] سقط في "ب". [3] في "ب" تقديم وتأخير. [4] في "ب" ولو كان الأكبر غسل الصحيح.
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 203