responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 3  صفحه : 273
كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآيِسَةِ إِلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِيمَا عَدَاهَا. [1] وَعَلَى هَذَا فَلَوْ خَلَا الْوَصْفُ الَّذِي رُتِّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ عَنِ الْمَقْصُودِ الْمُوَافِقِ لِلنَّفْسِ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي غَالِبِ صُوَرَ الْجِنْسِ كَمَا فِي: لُحُوقِ النَّسَبِ فِي نِكَاحِ الْمَشْرِقِيِّ لِلْمَغْرِبِيَّةِ، وَشَرْعِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي شِرَاءِ الْجَارِيَةِ لِمَعْرِفَةِ فَرَاغِ الرَّحِمِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى الْجَارِيَةَ مِمَّنْ بَاعَهَا مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ لِعِلْمِنَا بِفَرَاغِ رَحِمِهَا مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ظَاهِرًا فِي غَالِبِ صُوَرِ الْجِنْسِ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الصُّوَرِ فَلَا يَكُونُ مُنَاسِبًا وَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ الْأَحْكَامِ الْحِكَمِ [2] فَشَرْعُ الْأَحْكَامِ مَعَ انْتِفَاءِ الْحِكْمَةِ يَقِينًا لَا يَكُونُ مُفِيدًا، فَلَا يُرَدُّ بِهِ الشَّرْعُ خِلَافًا لِأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.

[1] إِذَا كَانَ التَّسَاوِي وَالْرُجُوحِيَّةُ فِي آحَادِ الصُّوَرِ الشَّاذَّةِ عَادَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ إِلَى الثَّانِي، ثُمَّ لِلنِّكَاحِ مَقَاصِدٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا التَّنَاسُلُ وَعِفَّةُ الْفَرْجِ وَإِتْرَافُ النَّفْسِ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى مَتَاعِبِ الْحَيَاةِ، وَبَعْضُ مَقَاصِدِهِ أَهَمُّ مِنْ بَعْضٍ، وَإِذَنْ فَبُعْدُ التَّنَاسُلِ فِي نِكَاحِ الْآيِسَةِ لَا يُفْضِي إِلَى عَدَمِ الْحِكْمَةِ أَوِ الْمَقْصُودِ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَفْضَى إِلَى ظَنِّ عَدَمِ مَقْصُودٍ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ.
[2] الْحِكَمُ بِكَسْرِ الْحَاءِ جَمْعُ حِكْمَةٍ.
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست