responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 63
وَأَمَّا (عَنْ) فَلِلْمُبَاعَدَةِ، وَهِيَ إِمَّا حَرْفٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ، وَإِمَّا اسْمٌ كَقَوْلِكَ: جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ.
وَأَمَّا (الْكَافُ) فَقَدْ تَكُونُ حَرْفًا لِلتَّشْبِيهِ كَقَوْلِكَ: زَيْدٌ كَعَمْرٍو، وَقَدْ تَكُونُ اسْمًا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِّ.
وَأَمَّا (مُذْ) وَ (مُنْذُ) فَحَرْفَانِ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُهُ مُذِ الْيَوْمَ، وَمُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ يَكُونَانِ اسْمَيْنِ إِذَا رَفَعَا مَا بَعْدَهُمَا.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَكُونُ حَرْفًا وَفِعْلًا كَحَاشَا وَخَلَا وَعَدَا، فَإِنَّهَا تَخْفِضُ مَا بَعْدَهَا بِالْحَرْفِيَّةِ وَقَدْ تَنْصِبُهُ بِالْفِعْلِيَّةِ.
وَمِنْهَا الْحَرْفُ الْمُضَارِعُ لِلْفِعْلِ، وَهُوَ يَنْصِبُ الِاسْمَ وَيَرْفَعُ الْخَبَرَ مِثْلُ: إِنَّ، وَأَنَّ، وَلَكِنَّ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ، وَلَعَلَّ.
وَمِنْهَا حُرُوفُ الْعَطْفِ وَهِيَ عَشَرَةٌ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ تَشْتَرِكُ فِي جَمْعِ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي حُكْمٍ غَيْرَ أَنَّهَا تَخْتَلِفُ فِي أُمُورٍ أُخْرَى.
وَهَذِهِ هِيَ: (الْوَاوُ، وَالْفَاءُ، وَثُمَّ، وَحَتَّى) .
أَمَّا " الْوَاوُ " فَقَدِ اتَّفَقَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْأَدَبِ عَلَى أَنَّهَا لِلْجَمْعِ غَيْرِ مُقْتَضِيَةٍ تَرْتِيبًا وَلَا مَعِيَّةً، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ مُطْلَقًا، وَنُقِلَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ حَيْثُ يَسْتَحِيلُ الْجَمْعُ كَقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} .
وَقِيلَ: إِنَّهَا تَرِدُ بِمَعْنَى " أَوْ " كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قِيلَ: أَرَادَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَدْ تَرِدُ لِلِاسْتِئْنَافِ كَالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} تَقْدِيرُهُ: وَالرَّاسِخُونَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى " مَعَ " فِي بَابِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ، تَقُولُ: جَاءَ الْبَرْدُ وَالطَّيَالِسَةُ، وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى " إِذْ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا} إِلَى قَوْلِهِ: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} أَيْ إِذْ طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ.

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست