نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 3 صفحه : 147
لم يؤخذ من باقيه إلا ما أجمع عليه فإنه يقال له في هذا المكان إباحة ملك اليمين قد خرج منه بالنص بالإجماع أشياء كثيرة فمنها الذكور والبهائم والأم من الرضاع والأخت من الرضاع وكل حريمة بصهر ورضاع وكل حائض وكل صائمة فرض وأخرجت أنت منه الأختين والأم والابنة والعمة والخالة فيلزمك ألا تبيح مما بقي إلا ما اتفق عليه ولم يتفق على إباحة الأمة الكتابية بملك اليمين ولا جاء بها نص فواجب عليك القول بتحريمها ويقول لسائرهم أنتم أهل القياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الأمة الكتابية بملك اليمين على ما اتفقنا عليه من تحريم الأختين بملك اليمين وسائر ما ذكرنا ويقال للمالكيين منهم أنتم تدخلون التحريم بأدق سبب ولا تدخلون التحليل إلا بأبين وجه فحرموا الوطء للأمة الكتابية إذ لا سبب معكم في تحليلها لا دقيق ولا جليل ولكم في تحريمها أبين سبب فإن ادعوا إجماعا أكذبهم ابن عمر فقد صح عنه تحريم الكتابيات جملة وتلا الآية التي ذكرنا قال علي وأما جمهور أصحابنا الظاهريين فإنهم سلكوا طريقة لهم في ترك ما ظاهره التعارض قد بينا بطلانها فجعلوا قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لأخ وبنات لأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم للاتي في حجوركم من نسآئكم للاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم لذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين لاختين إلا ما قد سلف إن لله كان غفورا رحيما} {ولا تنكحوا لمشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو
أعجبتكم ولا تنكحوا لمشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى لنار ولله يدعو إلى لجنة ولمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون} {ولا تنكحوا لمشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا لمشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى لنار ولله يدعو إلى لجنة ولمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون} معارضا لقوله تعالى {ولمحصنات من لنسآء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب لله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن لله كان عليما حكيما} ورجعوا إلى الأصل بالإباحة قال علي وهذا خطأ شديد من كل وجه وحتى لو كان التعارض موجودا وكان
العمل صحيحا لكان ههنا باطلا فكيف والتعارض غير موجود لقوله تعالى {يريد لله أن يخفف عنكم وخلق لإنسان ضعيفا} ولقوله تعالى والعمل المذكور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت اليقين بوجوب الطاعة له قال علي ولو كان العمل المذكور صحيحا لكان الرجوع إلى قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن لله خبير بما يصنعون} أولى منه إلى إباحة قد خص
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 3 صفحه : 147