responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية نویسنده : رشدي عليان    جلد : 1  صفحه : 80
وقد ذهب إلى الرأي الأول جمهور العلماء قال ابن الحاجب: "يصح التمسك بالإجماع المنقول بخبر الواحد، وأنكره الغزالي وبعض الحنفية"[1] وقال البناني: "الإجماع المنقول بالآحاد حجة لصدق التعريف به وهو الصحيح في الكل"[2].
وقال ابن قدامة المقدسي: "الإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد"[3].
وقال الشوكاني: "الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة وبه قال الماوردي وإمام الحرمين، والآمدي"[4].
وقال الآمدي: "اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة _ رحمهم الله _ والحنابلة، وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل قطعا في متنه"[5].
وهكذا يلحظ المتتبع أن أكثر العلماء قائلون بحجية الإجماع المنقول بالآحاد[6].
وخلاصة نظر القائلين بالحجية هي:
1_ إن الإجماع المنقول بالآحاد مفيد للظن فكان حجة كالمنقول بالآحاد عن رسول الله _ عليه الصلاة والسلام.
2_ المطلوب من المجتهد أن يحكم بالظاهر، عملا بقول الرسول الكريم _ عليه السلام _ "نحن نحكم بالظاهر" والإجماع المنقول ظاهر ظني فيكون حجة.
وإلى الثاني _ أعني عدم حجية الإجماع المنقول _ ذهب فريق من العلماء. قال الغزالي: "الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء، والسر فيه أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع وليس يستحيل التعبد به عقلا لو ورد _ كما ذكرنا في نسخ القرآن بخبر الواحد لكن لم يرد"[7] ولكنه لم يقطع ببطلان العمل به حيث قال:

[1] ابن الحاجب/ منتهى الأصول ص46.
[2] حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ج1 ص179.
[3] روضة الناظر ص78.
[4] إرشاد الفحول ص89.
[5] الإحكام ج1 ص143.
[6] انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة شرح المنار لابن مالك ص258 وكشف الأسرار على أصول البزدوي ج3 ص265 وفتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ج3 ص6.
[7] المستصفى ج1 ص127.
نام کتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية نویسنده : رشدي عليان    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست