responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 81
الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِاجْتِهَادِهِ حَتَّى لَا ينْقل الْكل وَحيا اذا علم ان الامر يلتبس فبطلت عصمتهم ووضح جَوَاز تعبده بِالْقِيَاسِ
فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا

فان قَالَ قَائِل قد بينتم جَوَاز تعبد الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالِاجْتِهَادِ عقلا فَهَل ثَبت ذَلِك سمعا
قُلْنَا قد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك
فَذهب ذاهبون الى انه ورد السّمع بذلك
وَذهب اخرون الى انه لم يرد بِهِ سمع
وَنحن نذْكر مَا تمسك بِهِ كل فريق ونتكلم عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فاما الَّذين نفوا وُرُود السّمع بِهِ فقد استدلوا بِأَن قَالُوا
لَو كَانَ شرع للرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الِاجْتِهَاد لَكَانَ لَا يتَوَقَّف فِي كثير من الاحكام ينْتَظر فِيهَا الْوَحْي وَكَانَ يتشرع الى الِاجْتِهَاد حسب مَا يجوز لَهُ
وَهَذَا بَاطِل فان للاخرين ان يَقُولُوا انما كَانَ يتَوَقَّف فِيمَا لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مساغ وَلم يكن لَهُ اصل يرد اليه اعْتِبَارا وَقِيَاسًا اذ لم يكن قد اسْتَقر الشَّرْع وتأسست قَوَاعِده على انه لَا يبعد انه عَلَيْهِ السَّلَام خير

نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست