مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أصول الشاشي
نویسنده :
الشاشي، نظام الدين
جلد :
1
صفحه :
314
بحث كَون شُرُوط صِحَة الْقيَاس خَمْسَة
فصل شُرُوط صِحَة الْقيَاس خَمْسَة
أَحدهَا أَن لَا يكون فِي مُقَابلَة النَّص
وَالثَّانِي أَن لَا يتَضَمَّن تَغْيِير حكم من أَحْكَام النَّص
وَالثَّالِث أَن لَا يكون المعدى حكما لَا يعقل مَعْنَاهُ
وَالرَّابِع أَن يَقع التَّعْلِيل لحكم شَرْعِي لَا لأمر لغَوِيّ
وَالْخَامِس أَن لَا يكون الْفَرْع مَنْصُوصا عَلَيْهِ
وَمِثَال الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص فِيمَا حُكيَ أَن الْحسن بن زِيَاد سُئِلَ عَن القهقهة فِي الصلوة فَقَالَ انتقضت الطَّهَارَة بهَا
قَالَ السَّائِل لَو قذف مُحصنَة فِي الصلوة لَا ينْتَقض بِهِ الْوضُوء مَعَ أَن قذف المحصنة أعظم جِنَايَة فَكيف ينْتَقض بالقهقهة وَهِي دونه
فَهَذَا قِيَاس فِي مُقَابلَة النَّص وَهُوَ حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي فِي عينه سوء
وَكَذَلِكَ اذا قُلْنَا جَازَ حج الْمَرْأَة مَعَ الْمحرم فَيجوز مَعَ الأمينات كَانَ هَذَا قِيَاسا بِمُقَابلَة النَّص وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام
(لَا يحل لإمرأة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر فَوق ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها الا وَمَعَهَا أَبوهَا أَو زَوجهَا أَو ذُو رحم محرم مِنْهَا)
وَمِثَال الثَّانِي
وَهُوَ مَا يتَضَمَّن تَغْيِير حكم من أَحْكَام النَّص مَا يُقَال النِّيَّة شَرط فِي الْوضُوء بِالْقِيَاسِ على التَّيَمُّم فان هَذَا يُوجب
نام کتاب :
أصول الشاشي
نویسنده :
الشاشي، نظام الدين
جلد :
1
صفحه :
314
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir