مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أصول الشاشي
نویسنده :
الشاشي، نظام الدين
جلد :
1
صفحه :
296
الله تبَارك وَتَعَالَى رَضِي الله عَنْهُن الرب عز وَجل
وَالثَّانِي مَا إِذا كَانَ المنشأ مُخْتَلفا
وَالْأول حجَّة
وَالثَّانِي لَيْسَ بِحجَّة
مِثَال الأول فِيمَا خرج الْعلمَاء من الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة على أصل وَاحِد ونطيره إِذا أثبتنا أَن النَّهْي عَن التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة يُوجب تقريرها
قُلْنَا يَصح النّذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر وَالْبيع الْفَاسِد يُفِيد الْملك لعدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ
وَلَو قُلْنَا أَن التَّعْلِيق سَبَب عِنْد وجودالشرط
قُلْنَا تَعْلِيق الطَّلَاق
وَالْعتاق بِالْملكِ وَسبب الْملك صَحِيح
وَكَذَا لَو أثبتنا أَن ترَتّب الحكم على اسْم مَوْصُوف بِصفة لَا يُوجب تَعْلِيق الحكم بِهِ
قُلْنَا طول الْحرَّة لَا يمْنَع جَوَاز نِكَاح الْأمة إِذْ صَحَّ بِنَقْل السّلف أَن الشَّافِعِي رح فرع مَسْأَلَة طول الْحرَّة على هَذَا الأَصْل
وَلَو أثبتنا جَوَاز نِكَاح الْأمة المؤمنة مَعَ الطول جَازَ نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة بِهَذَا الأَصْل
وعَلى هَذَا مِثَاله مِمَّا ذكرنَا فِي مَا سبق
وَنَظِير الثَّانِي إِذا قُلْنَا إِن الْقَيْء نَاقض فَيكون البيع الْفَاسِد مُفِيدا للْملك لعدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ أَو يكون مُوجب الْعمد الْقود لعدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ وبمثل هَذَا الْقَيْء غير نَاقض فَيكون الْمس ناقضا وهذاليس بِحجَّة لِأَن صِحَة الْفَرْع وَإِن دلّت على صِحَة اصله وَلكنهَا لَا توجب صِحَة أصل آخر حَتَّى تفرعت عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى
نام کتاب :
أصول الشاشي
نویسنده :
الشاشي، نظام الدين
جلد :
1
صفحه :
296
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir