responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 2  صفحه : 323
عَادَة لَا يكون مَحْفُوظًا إِلَّا بِحَبل يعلقه بِهِ فَكَانَ قطع ذَلِك الْحَبل مُبَاشرَة تَفْوِيت مَا كَانَ مَحْفُوظًا بِهِ فَيكون إِلْقَاء وكسرا
وعَلى هَذَا جرح الْإِنْسَان إِذا اتَّصل بِهِ السَّرَايَة يكون مُبَاشرَة الْقَتْل حَتَّى يجب الْقصاص بِهِ إِذا كَانَ عمدا لِأَن الْحَيَاة لَا يُمكن إزهاقه حَقِيقَة بِالْأَخْذِ والإخراج وَلكنه مَحْفُوظ فِي الْبدن بسلامة البنية فنقض البنية بِالْجرْحِ وَالْقطع يكون تفويتا لما كَانَ بِهِ مَحْفُوظًا فَيجْعَل ذَلِك مُبَاشرَة عِلّة الْقَتْل حكما بِخِلَاف الطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُ مَحْفُوظ عِنْد الْمَالِك بامتناعه عَن التَّكَلُّم بِكَلِمَة الْإِيقَاع فَبعد مَا تكلم بِكَلِمَة الْإِيقَاع كَانَ التَّعْلِيق بِالشّرطِ للْمَنْع من الْوُقُوع وَمن أَن يكون ذَلِك التَّكَلُّم عِلّة حَقِيقَة وَإِذا صَار عِنْد وجود الشَّرْط عِلّة حَقِيقَة كَانَ الحكم مُضَافا إِلَى الْعلَّة ثبوتا بِهِ وَإِلَى الشَّرْط وجودا عِنْده فَلم يكن الشَّرْط هُنَاكَ فِي حكم الْعلَّة حَتَّى كَانَ وجوب الضَّمَان عِنْد الرُّجُوع على شُهُود التَّعْلِيق دون شُهُود الشَّرْط وَلَا ضَمَان على شُهُود الشَّرْط إِذا رجعُوا دون شُهُود التَّعْلِيق
وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن قيد عَبده ثمَّ قَالَ إِن كَانَ فِي قيدك عشرَة أَرْطَال حَدِيد فَأَنت حر وَإِن حل هَذَا الْقَيْد فَأَنت حر فَشهد الشَّاهِدَانِ أَن فِي الْقَيْد عشرَة أَرْطَال حَدِيد فَأعْتقهُ القَاضِي ثمَّ حل الْقَيْد فَإِذا فِيهِ خَمْسَة أَرْطَال فَإِن الشُّهُود يضمنُون قيمَة العَبْد لِأَن قَضَاء القَاضِي عِنْده بِشَهَادَة الزُّور ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا فَكَانَ الْعتْق ثَابتا بِقَضَاء القَاضِي بعد شَهَادَتهمَا قبل أَن يحل الْقَيْد وهما فِي الصُّورَة شَاهدا الشَّرْط ولكنهما مثبتان عِلّة الْعتْق بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّهُمَا شَهدا أَن الْمولى علق عتقه بِشَرْط مَوْجُود وَالتَّعْلِيق بِشَرْط مَوْجُود يكون تنجيزا فكأنهما شَهدا بتنجيز الْعتْق فضمنا لإثباتهما شرطا هُوَ عِلّة فِي الحكم
وَأما الشَّرْط الَّذِي يشبه الْعلَّة فَهُوَ أَن يُعَارضهُ مَا لَا يصلح أَن يكون عِلّة للْحكم بِانْفِرَادِهِ وَمَتى عَارضه مَا يصلح عِلّة بِانْفِرَادِهِ فَذَلِك الشَّرْط لَا يشبه الْعلَّة لِمَعْنى وَهُوَ أَن الأَصْل فِي إِضَافَة الحكم إِلَيْهِ (الْعلَّة)

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست