مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
2
صفحه :
293
بعد الْوُجُوب إِذا أسلم بِاعْتِبَار معنى الْعقُوبَة لمعارضة معنى المئونة إِيَّاه
وَأما الْعشْر فَفِيهِ معنى الْعِبَادَة على معنى أَنه مَصْرُوف إِلَى الْفَقِير كَالزَّكَاةِ وَقد بَينا أَن بِوَاسِطَة هَذَا المصروف يثبت فِيهِ معنى الْقرْبَة وَإِن كَانَ وُجُوبه بِاعْتِبَار مئونة الأَرْض وَلِهَذَا يجب فِي الْأَرَاضِي النامية من غير اشْتِرَاط الْمَالِك لَهَا نَحْو الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَة وَأَرْض الْمكَاتب وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا تحولت الأَرْض العشرية إِلَى ملك الذِّمِّيّ تصير خَرَاجِيَّة لِأَن فِيهَا معنى الْعِبَادَة وَالْكَافِر لَيْسَ من أهل الْعِبَادَة أصلا وكل وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِب بطرِيق المئونة فَعِنْدَ تعذر أَحدهمَا يتَعَيَّن الآخر وَالْخَرَاج يبْقى وَظِيفَة الأَرْض بعد انْتِقَال الْملك فِيهَا إِلَى الْمُسلم لِأَن الْمُسلم من أهل أَن توجب عَلَيْهِ المئونة الَّتِي فِيهَا معنى الْعقُوبَة فَإِنَّهُ بعد الْإِسْلَام أهل لإلزام الْعقُوبَة عِنْد تقرر سَببهَا مِنْهُ وَالْكَافِر لَيْسَ بِأَهْل الْعِبَادَة أصلا فالأهلية لِلْعِبَادَةِ تبتنى على الْأَهْلِيَّة لثوابها
وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يتضاعف الْعشْر على الْكَافِر اعْتِبَارا بالصدقات المضاعفة فِي حق بني تغلب
وأبى هَذَا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لِأَن التَّضْعِيف حكم ثَابت بِخِلَاف الْقيَاس بِإِجْمَاع الصَّحَابَة فِي قوم بأعيانهم وَغَيرهم من الْكفَّار لَيْسُوا بمنزلتهم فَأُولَئِك لَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة وَغَيرهم من الْكفَّار تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة
وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول تبقى عشرِيَّة كَمَا كَانَت لِأَن الْبَقَاء بِاعْتِبَار معنى المئونة كالخراج فِي حق الْمُسلم
ثمَّ عَنهُ رِوَايَتَانِ فِي مصرف هَذَا الْعشْر فِي إِحْدَاهمَا يصرف إِلَى الْمُقَاتلَة كالخراج لاعْتِبَار معنى المئونة الْخَالِصَة (وَفِي الْأُخْرَى تكون مصروفة إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين لِأَنَّهَا لما بقيت بِاعْتِبَار معنى المئونة تبقى) على مَا كَانَت مصروفة إِلَى من كَانَت مصروفة إِلَيْهِ قبل هَذَا كالخراج فِي حق الْمُسلم
وَأما الْحق الْقَائِم بِنَفسِهِ فنحو خمس الْغَنَائِم والمعادن والركاز فَإِنَّهُ لَا يكون وَاجِبا ابْتِدَاء على أحد وَلَكِن بِاعْتِبَار الأَصْل الْغَنِيمَة كلهَا لله تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى {قل الْأَنْفَال لله} وَهَذَا لِأَنَّهَا أُصِيبَت لإعلاء كلمة الله تَعَالَى إِلَّا أَن الله تَعَالَى جعل أَرْبَعَة أخماسها للغانمين على سَبِيل الْمِنَّة عَلَيْهِم فَبَقيَ الْخمس لَهُ كَمَا
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
2
صفحه :
293
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir