responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 2  صفحه : 290
فَأَما حُقُوق الله خَالِصَة فَهِيَ أَنْوَاع ثَمَانِيَة عبادات مَحْضَة وعقوبات مَحْضَة وعقوبة قَاصِرَة ودائرة بَين الْعِبَادَة والعقوبة وَعبادَة فِيهَا معنى المئونة ومئونة فِيهَا معنى الْعِبَادَة ومئونة فِيهَا معنى الْعقُوبَة وَمَا يكون قَائِما بِنَفسِهِ وَهِي على ثَلَاثَة أوجه مَا يكون مِنْهُ أصلا وَمَا يكون زَائِدا على الأَصْل وَمَا يكون مُلْحقًا بِهِ
فَأَما الْعِبَادَات الْمَحْضَة فرأسها الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى وَالْأَصْل فِيهِ التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ فَإِنَّهُ لَا يسْقط بِعُذْر مَا من إِكْرَاه أَو غَيره وتبديله بِغَيْرِهِ يُوجب الْكفْر على كل حَال وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ ركن فِيهِ مَعَ التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ فِي أَحْكَام الدُّنْيَا وَالْآخِرَة جَمِيعًا وَقد يصير الْإِقْرَار أصلا فِي أَحْكَام الدُّنْيَا بِمَنْزِلَة التَّصْدِيق حَتَّى إِذا أكره على الْإِسْلَام فَأسلم بِاللِّسَانِ فَهُوَ مُسلم فِي أَحْكَام الدُّنْيَا لوُجُود ركن الْإِقْرَار وَقيام السَّيْف على رَأسه دَلِيل على أَنه غير مُصدق بِالْقَلْبِ وَلِهَذَا لَا يحكم بِالرّدَّةِ إِذا أكره الْمَرْء عَلَيْهَا لِأَن التَّكَلُّم بِاللِّسَانِ هُنَاكَ دَلِيل مَحْض على مَا فِي الضَّمِير من غير أَن يَجْعَل أصلا بِنَفسِهِ وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَإِن كَانَ دَلِيلا على التَّصْدِيق فَعِنْدَ الْإِكْرَاه يَجْعَل أصلا بِنَفسِهِ يثبت بِهِ الْإِيمَان فِي أَحْكَام الدُّنْيَا بِمَنْزِلَة التَّصْدِيق وَيَسْتَوِي إِن أكره الْحَرْبِيّ على ذَلِك أَو الذِّمِّيّ عندنَا لهَذَا الْمَعْنى
وَعند الشَّافِعِي مَتى كَانَ الْإِكْرَاه بِحَق بِأَن كَانَ الْمُكْره حَرْبِيّا لَا أَمَان لَهُ كَذَلِك الْجَواب وَمَتى كَانَ بِغَيْر حق بِأَن أكره الذِّمِّيّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يصير مُسلما بِهِ
ثمَّ الصَّلَاة بعد الْإِيمَان من أقوى الْأَركان فَإِنَّهَا عماد الدّين مَا خلت عَنْهَا شَرِيعَة الْمُرْسلين
وَهِي تَشْمَل الْخدمَة بِظَاهِر الْبدن وباطنه وَلكنهَا صَارَت قربَة بِوَاسِطَة الْبَيْت الَّذِي عظمه الله وأمرنا بتعظيمه لِإِضَافَتِهِ إِلَى نَفسه فَقَالَ {أَن طهرا بَيْتِي للطائفين} الْآيَة حَتَّى لَا تتأدى هَذِه الْقرْبَة إِلَّا باستقبال الْقبْلَة فِي حَالَة الْإِمْكَان وَفِي ذَلِك من معنى التَّعْظِيم مَا أَشَارَ الله تَعَالَى إِلَيْهِ فِي قَوْله {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} ليعلم بِهِ أَن الْمَطْلُوب وَجه الله

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست