مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
2
صفحه :
147
وَأما عُلَمَاؤُنَا فقد شرطُوا الدَّلِيل الْمُمَيز وَلَكِن بطرِيق آخر سوى مَا ذكره الشَّافِعِي على مَا نذكرهُ فِي بَابه (إِن شَاءَ الله) وشرطوا قبل ذَلِك أَن يقوم الدَّلِيل فِي الأَصْل على كَونه معلولا فِي الْحَال لِأَن النُّصُوص نَوْعَانِ مَعْلُول وَغير مَعْلُول والمصير إِلَى التَّعْلِيل فِي كل نَص بعد زَوَال هَذَا الِاحْتِمَال وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا بِدَلِيل يقوم فِي النَّص على كَونه معلولا فِي الْحَال
وَإِنَّمَا نَظِيره مَجْهُول الْحَال إِذا شهد فَإِنَّهُ مَا لم نثبت حُرِّيَّته بِقِيَام الدَّلِيل عَلَيْهِ لَا تكون شَهَادَته حجَّة فِي الْإِلْزَام وَقبل ثُبُوت ذَلِك بِالدَّلِيلِ الْحُرِّيَّة ثَابِتَة بطرِيق الظَّاهِر وَلَكِن هَذَا يصلح للدَّفْع لَا للإلزام فَكَذَلِك الدَّلِيل الَّذِي دلّ فِي كل نَص على أَنه مَعْلُول ثَابت من طَرِيق الظَّاهِر وَفِيه احْتِمَال فَمَا لم يثبت بِالدَّلِيلِ الْمُوجب لكَون هَذَا النَّص معلولا لَا يجوز الْمصير إِلَى تَعْلِيله لتعدية الحكم إِلَى الْفُرُوع فَفِيهِ معنى الْإِلْزَام وَهُوَ نَظِير اسْتِصْحَاب الْحَال فَإِنَّهُ يصلح حجَّة للدَّفْع لَا للإلزام لبَقَاء الِاحْتِمَال فِيهِ
فَإِن قيل أَلَيْسَ أَن الِاقْتِدَاء برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَفعاله جَائِز مَا لم يقم الدَّلِيل الْمَانِع وَقد ظَهرت خصوصيته فِي بعض الْأَفْعَال ثمَّ لم يُوجب ذَلِك الِاحْتِمَال فِي كل فعل حَتَّى يُقَال لَا يجوز الِاقْتِدَاء بِهِ إِلَّا بعد قيام الدَّلِيل قُلْنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِمَام مقتدى بِهِ مَا بعث إِلَّا ليَأْخُذ النَّاس بهديه وهداه فَيكون الِاقْتِدَاء بِهِ هُوَ الأَصْل وَإِن كَانَ قد يجوز أَن يكون هُوَ مَخْصُوصًا بِبَعْض الْأَشْيَاء وَلَكِن الخصوصية فِي حَقه بِمَنْزِلَة دَلِيل التَّخْصِيص فِي الْعُمُوم وَالْعَمَل بِالْعَام مُسْتَقِيم حَتَّى يقوم دَلِيل التَّخْصِيص فَكَذَلِك الِاقْتِدَاء بِهِ فِي أَفعاله
فَأَما هُنَا فاحتمال كَون النَّص غير مَعْلُول ثَابت فِي كل أصل مثل احْتِمَال كَونه معلولا فَيكون هَذَا بِمَنْزِلَة الْمُجْمل فِيمَا يرجع إِلَى الِاحْتِمَال وَالْعَمَل بالمجمل لَا يكون إِلَّا بعد قيام دَلِيل هُوَ بَيَان فَكَذَلِك تَعْلِيل الْأُصُول يُوضحهُ أَن هُنَاكَ
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
2
صفحه :
147
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir