responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 356
أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ وَكَانَ أنس رَضِي الله عَنهُ إِذا روى حَدِيثا قَالَ فِي آخِره أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام فَدلَّ أَن النَّقْل بِالْمَعْنَى كَانَ مَشْهُورا فيهم وَكَذَلِكَ الْعلمَاء بعدهمْ يذكرُونَ فِي تصانيفهم بلغنَا نَحوا من ذَلِك
وَهَذَا لِأَن نظم الحَدِيث لَيْسَ بمعجز وَالْمَطْلُوب مِنْهُ مَا يتَعَلَّق بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الحكم من غير أَن يكون لَهُ تعلق بِصُورَة النّظم وَقد علمنَا أَن الْأَمر بالتبليغ لما هُوَ الْمَقْصُود بِهِ فَإِذا كمل ذَلِك بِالنَّقْلِ بِالْمَعْنَى كَانَ ممتثلا لما أَمر بِهِ من النَّقْل لَا مرتكبا لِلْحَرَامِ وَإِنَّمَا يعْتَبر النّظم فِي نقل الْقُرْآن لِأَنَّهُ معجز مَعَ أَنه قد ثَبت أَيْضا فِيهِ نوع رخصَة ببركة دُعَاء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي قَوْله أنزل الْقُرْآن على سَبْعَة أحرف إِلَّا أَن فِي ذَلِك رخصَة من حَيْثُ الْإِسْقَاط وَهَذَا من حَيْثُ التَّخْفِيف والتيسير وَمعنى الرُّخْصَة يتَحَقَّق بالطريقين كَمَا تقدم بَيَانه
إِذا عرفنَا هَذَا فَنَقُول الْخَبَر إِمَّا أَن يكون محكما لَهُ معنى وَاحِد مَعْلُوم بِظَاهِر الْمَتْن أَو يكون ظَاهرا مَعْلُوم الْمَعْنى بِظَاهِرِهِ على احْتِمَال شَيْء آخر كالعام الَّذِي يحْتَمل الْخُصُوص والحقيقة الَّتِي تحْتَمل الْمجَاز أَو يكون مُشكلا أَو يكون مُشْتَركا يعرف المُرَاد بالتأويل أَو يكون مُجملا لَا يعرف المُرَاد بِهِ إِلَّا بِبَيَان أَو يكون متشابها أَو يكون من جَوَامِع الْكَلم
فَأَما الْمُحكم يجوز نَقله بِالْمَعْنَى لكل من كَانَ عَالما بِوُجُوه اللُّغَة لِأَن المُرَاد بِهِ مَعْلُوم حَقِيقَة وَإِذا كَسَاه الْعَالم باللغة عبارَة أُخْرَى لَا يتَمَكَّن فِيهِ تُهْمَة الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان
فَأَما الظَّاهِر فَلَا يجوز نَقله بِالْمَعْنَى إِلَّا لمن جمع إِلَى الْعلم باللغة الْعلم بِفقه الشَّرِيعَة لِأَنَّهُ إِذا لم يكن عَالما بذلك لم يُؤمن إِذا كَسَاه عبارَة أُخْرَى أَن لَا تكون تِلْكَ الْعبارَة فِي احْتِمَال الْخُصُوص وَالْمجَاز مثل الْعبارَة الأولى وَإِن كَانَ ذَلِك هُوَ المُرَاد بِهِ وَلَعَلَّ الْعبارَة الَّتِي يروي بهَا تكون أَعم من تِلْكَ الْعبارَة لجهله بِالْفرقِ بَين الْخَاص وَالْعَام فَإِذا كَانَ عَالما بِفقه الشَّرِيعَة يَقع الْأَمْن عَن هَذَا التَّقْصِير مِنْهُ عِنْد تَغْيِير الْعبارَة فَيجوز لَهُ النَّقْل بِالْمَعْنَى كَمَا كَانَ يَفْعَله الْحسن وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ رَحِمهم الله

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست