مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
1
صفحه :
334
الله يَقُول خبر الْوَاحِد فِيهِ لَا يكون حجَّة
وَجه القَوْل الأول أَن الْمُعْتَبر فِي خبر الْوَاحِد ليَكُون حجَّة ترجح جَانب الصدْق وَعند ذَلِك يكون الْعَمَل بِهِ وَاجِبا فِيمَا يندرىء بِالشُّبُهَاتِ وَفِيمَا يثبت بِالشُّبُهَاتِ كَمَا فِي الْبَينَات وَلَو كَانَ مُجَرّد الِاحْتِمَال مَانِعا للْعَمَل فِيمَا يندرىء بِالشُّبُهَاتِ لم يجز الْعَمَل فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ
وَكَذَلِكَ يجوز الْعَمَل فِيهَا بِدلَالَة النَّص مَعَ بَقَاء الِاحْتِمَال
وَوجه القَوْل الآخر أَن فِي اتِّصَال خبر الْوَاحِد بِمن يكون قَوْله حجَّة مُوجبَة للْعلم شُبْهَة وَمَا يندرىء بِالشُّبُهَاتِ لَا يجوز إثْبَاته بِمَا فِيهِ شُبْهَة أَلا ترى أَنه لَا يجوز إثْبَاته بِالْقِيَاسِ وَإِنَّمَا جَوَّزنَا إثْبَاته بالشهادات بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُم} وَمَا كَانَ ثَابتا بِالنَّصِّ بِخِلَاف الْقيَاس لَا يلْحق بِهِ مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ من كل وَجه وَخبر الْوَاحِد لَيْسَ فِي معنى الشَّهَادَة من كل وَجه
وَالْقسم الثَّانِي حُقُوق الْعباد الَّتِي فِيهَا إِلْزَام مَحْض ويشترك فِيهَا أهل الْملَل وَهَذَا لَا يثبت بِخَبَر الْوَاحِد إِلَّا بِشَرْط الْعدَد وَتَعْيِين لفظ الشَّهَادَة والأهلية وَالْولَايَة لِأَنَّهَا تبتنى على منازعات متحققة بَين النَّاس بعد التَّعَارُض بَين الدَّعْوَى وَالْإِنْكَار وَإِنَّمَا شرعت مرجحة لأحد الْجَانِبَيْنِ فَلَا يصلح نفس الْخَبَر مرجحا للْخَبَر إِلَّا بِاعْتِبَار زِيَادَة توكيد من لفظ شَهَادَة أَو يَمِين فهما للتوكيد أَلا ترى أَن كَلِمَات اللّعان شرع فِيهَا لفظ الشَّهَادَة وَالْيَمِين للتوكيد وَزِيَادَة الْعدَد أَيْضا للتوكيد وطمأنينة الْقلب إِلَى قَول الْمثنى أظهر إِذْ الْوَاحِد يمِيل إِلَى الْوَاحِد عَادَة قَلما يتَّفق الِاثْنَان على الْميل إِلَى الْوَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة وَلِأَن الْخُصُومَات إِنَّمَا تقع بِاعْتِبَار الهمم الْمُخْتَلفَة للنَّاس والمصير إِلَى التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فِيهَا ظَاهر فَجَعلهَا الشَّرْع حجَّة بِشَرْط زِيَادَة الْعدَد وَتَعْيِين لفظ الشَّهَادَة تقليلا لِمَعْنى الْحِيَل والتزوير فِيهَا بِحَسب وسع الْقُضَاة
وَلَيْسَ هَذَا نَظِير الْقسم الأول فَإِن السَّامع هُنَاكَ حَاجته إِلَى الدَّلِيل للْعَمَل بِهِ لَا إِلَى رفع دَلِيل مَانع وَخبر الْوَاحِد بِاعْتِبَار حسن الظَّن بالراوي دَلِيل صَالح لذَلِك فَأَما
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
1
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir