نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 77
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي نَسْخِ الْمَفْهُومِ
وَقَدْ تقدم تقسميه إِلَى مَفْهُومِ مُخَالَفَةٍ، وَمَفْهُومِ مُوَافَقَةٍ.
أَمَّا مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ: فَيَجُوزُ "نَسْخُهُ"* مَعَ نَسْخِ أَصْلِهِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، وَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِدُونِ نَسْخِ أَصْلِهِ، وَذَلِكَ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" [1] فَإِنَّهُ نُسِخُ مَفْهُومُهُ، بِمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَجَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" [2] وَفِي لَفْظٍ: "إِذَا لَاقَى الْخِتَانُ الْخِتَانَ" [3] فَهَذَا نَسَخَ مَفْهُومَ "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" وَبَقِيَ مَنْطُوقُهُ مُحْكَمًا، غَيْرَ مَنْسُوخٍ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَاجِبٌ مِنَ الْإِنْزَالِ بِلَا خِلَافٍ.
وَأَمَّا نَسْخُ الْأَصْلِ دُونَ الْمَفْهُومِ، فَفِي جَوَازِهِ احْتِمَالَانِ، ذَكَرَهُمَا الصَّفِّيُّ الْهِنْدِيُّ، قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يجوز.
وقال سَلِيمٌ الرَّازِيُّ فِي "التَّقْرِيبِ": مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ اللَّفْظُ وَيَبْقَى دَلِيلُ الْخِطَابِ.
وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ إِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِلَّفْظِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يسقط الأصل ويكون الفرع باقيا[4].
* في "أ": ذلك. [1] أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء 343. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الإكسال 217. والبيهقي، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بخروج المني 1/ 167. وأحمد في مسنده 3/ 29. وابن حبان في صحيحه 1168. وابن خزيمة في صحيحه 2 و233. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 54. [2] أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء 348. والبخاري في الغسل، باب إذا التقى الختانان 291. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الإكسال 216. والنسائي، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان 1/ 110. والبيهقي، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين 1/ 163. وأحمد في مسنده 2/ 393. وابن حبان في صحيحه 1174. والبغوي في شرح السنة 242. [3] لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه الترمذي من حديث عائشة بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" كتاب الطهارة 108. ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان 608. النسائي، كتاب الطهارة كما في التحفة 12/ 272. أحمد في مسنده 6/ 47. ابن حبان في صحيحه 1176. ابن أبي شيبة 1/ 86. البيهقي في "المعرفة" 1/ 413. [4] واختلف في نسخ مفهوم المخالفة بدون الأصل وبالعكس، وكذا اختلف في كونه ناسخا. والمختلفون هم القائلون به سوى الحنفية، كذا في التقرير، والأشبه جواز بقاء كل بدون الآخر لكونهما حكمين غير متلازمين فلا يلزم من انتفاء واحد انتفاء الآخر، وفي كونه ناسخا ومنسوخا تأمل فإنه أدون من القياس عند قائليه فلا يصلح معارضا لشيء من الأدلة لو فرض اتحاد الزمان ولا بد للنسخ من المعارضة كما قالوا في القياس فليفهم. ا. هـ فواتح الرحموت 2/ 89.
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 77