responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 281
الْقِسْمُ الرَّابِعُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مَقْطُوعًا بِوُجُودِ عِلَّتِهِ فِي الْفَرْعِ عَلَى الْمَظْنُونِ وُجُودُهَا فِيهِ.
الْقِسْمُ الْخَامِسُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ حُكْمُ الْفَرْعِ ثَابِتًا فِيهِ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا، وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُ هَذِهِ "الْمُرَجِّحَاتِ فِيمَا تَقَدَّمَ"* "لصلاحية ما هناك هنا"** لذكر ذلك فيه.
وَأَمَّا الْمُرَجِّحَاتُ بَيْنَ الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى أَقْسَامٍ:
الْأَوَّلُ:
أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْحَدُّ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ، الدَّالَّةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِالْمُطَابَقَةِ أَوِ التَّضَمُّنِ عَلَى الْحَدِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَجَازِيَّةِ أَوِ الْمُشْتَرِكَةِ أَوِ الْغَرِيبَةِ، أَوِ الْمُضْطَرِبَةِ، وَعَلَى مَا دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِالِالْتِزَامِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَرِيبٌ إِلَى الْفَهْمِ، بَعِيدٌ عَنِ الْخَلَلِ وَالِاضْطِرَابِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفُ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَعْرَفُ عَلَى الْأَخْفَى؛ "لِأَنَّ الْأَعْرَفَ"*** أَدَلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنَ الْأَخْفَى.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْحَدُّ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الذَّاتِيَّاتِ عَلَى الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْعُرْضِيَّاتِ، لِإِفَادَةِ الْأَوَّلِ تَصَوُّرَ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ، دُونَ الثَّانِي.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ أَعَمَّ مِنْ مَدْلُولِ الْآخَرِ، لِتَكْثِيرِ الْفَائِدَةِ، وَقِيلَ: بَلْ يُقَدَّمُ الْأَخَصُّ، لِلِاتِّفَاقِ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ.
الْقِسْمُ الْخَامِسُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِنَقْلِ الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لِكَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمُ النَّقْلِ.
الْقِسْمُ السَّادِسُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا أَقْرَبَ إِلَى الْمَعْنَى الْمَنْقُولِ عَنْهُ شَرْعًا، أَوْ لُغَةً.
الْقِسْمُ السَّابِعُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ طَرِيقُ اكْتِسَابِهِ أَرْجَحَ مِنْ طَرِيقِ اكْتِسَابِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ.
الْقِسْمُ الثَّامِنُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِعَمَلِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، ثُمَّ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِأَحَدِهِمَا.
الْقِسْمُ التاسع:
أنه يقدم ما كان موافقًا لعمل الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ.
الْقِسْمُ الْعَاشِرُ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْإِجْمَاعِ.
الْقِسْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِعَمَلِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
الْقِسْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُقَرِّرًا لِحُكْمِ الْحَظْرِ عَلَى مَا كَانَ مُقَرِّرًا لِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ.
الْقِسْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ:
أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُقَرِّرًا لِحُكْمِ النَّفْيِ عَلَى مَا كان مقررًا لحكم الإثبات.

* في "أ": بعض هذه المرجحات الترجيح فيما تقدم.
** في "أ": لصلاحيتها هناك وههنا
*** في "أ": لأنه.
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست