مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
نویسنده :
الشوكاني
جلد :
2
صفحه :
114
وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى التَّعْلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ، وَقَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً، أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا: صَحَّ التَّعْلِيلُ بِهَا
[1]
.
حَكَى ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ بَرْهَانَ، وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ، وَخَالَفَهُمُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، فَنَقَلَ عَنْ قَوْمٍ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْصُوصَةً أَوْ مُسْتَنْبَطَةً.
قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِرَاقِ. انْتَهَى.
وَأَمَّا إذا كَانَتِ الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ مُسْتَنْبَطَةً: فَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْقَفَّالُ: بِالْمَنْعِ.
وَبِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الْحَلِيمِيِّ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: بِالْجَوَازِ.
قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: هُوَ قَوْلُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَحْمَدَ.
قَالَ ابْنُ بَرْهَانَ فِي "الْوَجِيزِ": كَانَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْغُلَاةِ فِي تَصْحِيحِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ، وَيَقُولُ: هِيَ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَدِّيَةِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ وُقُوفَهَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَنِ الْأَصْلِ "كَمَا أَوْجَبَ تَعَدِّيهَا ثُبُوتَ حُكْمِ الْأَصْلِ فيغيره فَصَارَ وُقُوفُهَا مُؤَثِّرًا"* فِي النَّفْيِ، كَمَا كَانَ تَعَدِّيهَا مُؤَثِّرًا فِي الْإِثْبَاتِ، وَهَذَا احْتِجَاجٌ فَاسِدٌ، واستدلال باطل.
ومنها: أن لا يَكُونَ وَصْفُهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا، عِنْدَ قَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ عِلَّةً؟!
وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْوَصْفِ الشَّرْعِيِّ.
وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مُسْتَنْبَطَةً مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ عِنْدَ قَوْمٍ.
وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ بَلْ يُكْتَفَى بِالظَّنِّ
وَمِنْهَا: الْقَطْعُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ عِنْدَ قَوْمٍ، مِنْهُمُ: الْبَزْدَوِيُّ.
وَالْمُخْتَارُ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ.
وَمِنْهَا: أَنْ لَا تَكُونَ مُخَالِفَةً لِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِحُجِّيَّةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، لَا عند الجمهور.
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
[1]
مثاله: تعليل الربا في الذهب والفضة بأنهما إثمان فلا يعلل بهما ا. هـ البحر المحيط 5/ 157.
قال في التلويح 2/ 66: ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا، وعند الشافعي رحمه الله يجوز فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة على الذهب الفضة غير متعدية عنهما؛ إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا، والخلاف فيما إذا كانت العلة مستنبطة، أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليتها اتفاقًا.
نام کتاب :
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
نویسنده :
الشوكاني
جلد :
2
صفحه :
114
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir