responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 113
الرَّابِعَ عَشَرَ:
أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ ثُبُوتُهَا عَنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ، خِلَافًا لِقَوْمٍ.
الْخَامِسَ عَشَرَ:
أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّ رَدَّ الْفَرْعِ إِلَيْهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ.
السَّادِسَ عَشَرَ:
أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إِثْبَاتِهَا شَرْعِيًّا كَالْحُكْمِ. ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ فِي "جَدَلِهِ".
السَّابِعَ عَشَرَ:
أَنْ لَا يَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا.
قَالَ الْهِنْدِيُّ: ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالصِّفَاتِ الْمُقَدَّرَةِ، خِلَافًا لِلْأَقَلِّينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.
الثَّامِنَ عَشَرَ:
إن كانت مستنبطة، فالشرط أن لا تر جع عَلَى الْأَصْلِ بِإِبْطَالِهِ، أَوْ إِبْطَالِ بَعْضِهِ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى تَرْكِ الرَّاجِحِ إِلَى الْمَرْجُوحِ؛ إِذِ الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنَ النَّصِّ أَقْوَى مِنَ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ لَهُ، وَالْفَرْعُ لَا يَرْجِعُ عَلَى إِبْطَالِ أَصْلِهِ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى نَفْسِهِ بِالْإِبْطَالِ.
التَّاسِعَ عَشَرَ:
إِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً، فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تُعَارَضَ بِمُعَارِضٍ منافٍ، مَوْجُودٍ فِي الْأَصْلِ[1].
الْعِشْرُونَ:
إِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً، فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، أَيْ: حُكْمًا غَيْرَ مَا أَثْبَتَهُ النَّصُّ.
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ:
أَنْ لَا تَكُونَ مُعَارِضَةً لِعِلَّةٍ أُخْرَى، تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِهَا.
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ:
إِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ شَرْطٌ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ مُوجِبَةً لِإِزَالَةِ ذَلِكَ الشَّرْطِ.
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ:
أَنْ لَا يَكُونَ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَيْهَا مُتَنَاوِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ، لَا بِعُمُومِهِ وَلَا بِخُصُوصِهِ، لِلِاسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ عَنِ الْقِيَاسِ.
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:
أَنْ لَا تَكُونَ مُؤَيِّدَةً لِقِيَاسِ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بِالْإِثْبَاتِ عَلَى أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ.
فهذه شرط العلة.

[1] وذلك بأن تبدي علة أخرى من غير ترجيح، وإلا جاز التعليل لمجموعهما أو بالأخرى. ا. هـ.
ما لا يعتبر من الشروط في العلة:
وَقَدْ ذُكِرَتْ لَهَا شُرُوطٌ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ.
مِنْهَا: مَا شَرَطَهُ فِيهَا الْحَنَفِيَّةُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ: وَهُوَ تَعَدِّي الْعِلَّةِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَوْ وُقِفَتْ عَلَى حُكْمِ النَّصِّ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي غَيْرِهِ.
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست