responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 10
بَيْنِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَرَافِيُّ بِمِثْلِ ما ذكره الآمدي وابن الحاجب. وَأَمَّا الْأَصْفَهَانِيُّ فَتَبِعَ صَاحِبَ "الْمَحْصُولِ"، وَقَالَ: حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، بَلْ يَجْرِي فِي جَمِيعِ أَقْسَامِ الْكَلَامِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ: لَا يُتَصَوَّرُ تَوَارُدَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فِي جَانِبِ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمِثَالِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ أَفْرَادِ بَعْضِ مَدْلُولِ الْعَامِّ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ خلاف أبي ثور، فلا وجه لذكره ههنا. انْتَهَى.
وَالْحَقُّ: عَدَمُ الْحَمْلِ فِي النَّفْيِ وَالنَّهْيِ، وَمِمَّنِ اعْتَبَرَ هَذَا الشَّرْطَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَجَعَلَهُ أَيْضًا شَرْطًا فِي بِنَاءِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ:
أَنْ لَا يَكُونَ فِي جَانِبِ الْإِبَاحَةِ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: إِنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي جَانِبِ الْإِبَاحَةِ؛ إِذْ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا، وَفِي الْمُطْلَقِ زِيَادَةٌ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ:
الشَّرْطُ الْخَامِسُ:
أَنْ لَا يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَمْلِ، فَإِنْ أَمْكَنَ بِغَيْرِ إِعْمَالِهِمَا فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا، ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ[1] فِي "الْمَطْلَبِ"[2].
الشَّرْطُ السَّادِسُ:
أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَيَّدُ ذُكِرَ مَعَهُ قَدْرٌ زَائِدٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْقَيْدُ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ، فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قَطْعًا.
الشَّرْطُ السَّابِعُ:
أَنْ لَا يَقُومَ دَلِيلٌ يَمْنَعُ مِنَ التَّقْيِيدِ، فَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى ذلك فلا تقييد.

[1] هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، فقيه شافعي، من فضلاء مصر، معروف بابن الرفعة، ولد سنة خمس وأربعين وستمائة هـ، وتوفي سنة عشر وسبعمائة، من آثاره: "الإيضاح والتبين في معرفة المكيال والميزان" "كفاية النبيه في شرح التنبيه" وغيرها. ا. هـ شذرات الذهب 6/ 22 كشف الظنون 2/ 2008 الأعلام 1/ 222.
[2] وهو شرح "للوسيط" في الفروع للغزالي ألفة ابن الرفعة في ستين مجلدا ولم يكمله ا. هـ كشف الظنون 2/ 2008.
الفصل الرَّابِعُ: جَرَيَانُ مَا ذُكِرَ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ
اعْلَمْ: أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي التَّخْصِيصِ لِلْعَامِّ فَهُوَ جارٍ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ، فَارْجِعْ فِي تَفَاصِيلِ ذَلِكَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّخْصِيصِ، فَذَلِكَ يُغْنِيكَ عَنْ تَكْثِيرِ الْمَبَاحِثِ فِي هَذَا الْبَابِ.
فَائِدَةٌ: قَالَ فِي "الْمَحْصُولِ": إِذَا أُطْلِقَ الْحُكْمُ فِي مَوْضِعٍ، وَقُيِّدَ مِثْلُهُ فِي مَوْضِعَيْنِ بِقَيْدَيْنِ
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست