responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 284
ذَلِكَ فُرُوقٌ وَتَدْقِيقَاتٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهَا الْحُجَّةُ.
نعم النهي عن الشيء لذته أو لجزته الَّذِي لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ يَقْتَضِي فَسَادَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ لِلْوَصْفِ الْمُلَازِمِ يَقْتَضِي فَسَادَهُ مَا دَامَ ذَلِكَ الْوَصْفُ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ لِوَصْفٍ مُفَارِقٍ أَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْهُ عِنْدَ إِيقَاعِهِ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ الْوَصْفِ، وَعِنْدَ إِيقَاعِهِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ الْخَارِجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِيقَاعِهِ مُقَيَّدًا بِهِمَا يستلزم فساده ما داما قيدًا له.

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست