نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 212
109 - إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته
109 الخامسة: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه "نقض الاجتهاد"
110 السادسة: إذا عمل المستفتي بفتيا المفتي في إتلاف ثم بان خطأه
111 السابعة: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى أو تتبع الحيل
113 الثامنة: ليس له أن يفتي في كل حالة تغير خلقه، وتشغل قلبه
114 التاسعة: الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك
115 العاشرة: لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك
115 الحادية عشرة: لا يجوز له أن يعتمد إلا على كتاب وثق بصحته
117 الثانية عشرة: إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى
117 الثالثة عشرة: إذا وجد عن الشافعي قولا يخالف الحديث فماذا يصنع؟
122 الرابعة عشرة: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلا أن يفتي بمذهب آخر
123 الخامسة عشرة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء
126 - إذا وجد من ليس أهلا للترجيح والتخريج بالدليل اختلافًا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم
128 - كل مسألة فيها قولان: قديم وجديد
130 المسألة السادسة عشرة: إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان
كيفية الفتوى وآدابها:
وفيه مسائل:
134 الأولى: يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مزيحًا للإشكال
134، 164، 166 - العامي إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين فماذا يعمل؟
135 الثانية: إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ
135 الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقًا به صبورًا عليه
137 الرابعة: ليتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيًا كلمة بعد كلمة
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 212