responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 43
فَإِن ذكر الْفَتْوَى الأولى ودليلها بِالنِّسْبَةِ إِلَى أصل الشَّرْع إِن كَانَ مُسْتَقْبلا أَو إِلَى مذْهبه إِن كَانَ منتسباً أفتى بذلك بِلَا نظر وَإِن ذكرهَا وَلم يذكر دليلها وَلَا طَرَأَ مايوجب رُجُوعه فَقيل لَهُ أَن يُفْتِي بذلك وَالأَصَح وجوب تَجْدِيد النّظر وَمثله القَاضِي إِذا حكم بِالِاجْتِهَادِ ثمَّ وَقعت الْمَسْأَلَة وَكَذَا تَجْدِيد الطّلب فِي التَّيَمُّم وَالِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة وَفِيهِمَا الْوَجْهَانِ قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب فِي تَعْلِيقه فِي آخر بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَكَذَا الْعَاميّ إِذا وَقعت لَهُ مَسْأَلَة فَسَأَلَ عَنْهَا ثمَّ وَقعت لَهُ فَيلْزمهُ السُّؤَال ثَانِيًا يَعْنِي على الْأَصَح
قَالَ إِلَّا أَن تكون مَسْأَلَة يكثر وُقُوعهَا ويشق عَلَيْهِ إِعَادَة السُّؤَال عَنْهَا فَلَا يلْزمه ذَلِك ويكفيه السُّؤَال الأول للْمَشَقَّة
التَّاسِعَة يَنْبَغِي أَن لايقتصر فِي فتواه على قَوْله

نام کتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست