responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 41
السَّابِعَة لَا يجوز لمن كَانَت فتواه نقلا لمَذْهَب إِمَام إِذا اعْتمد الْكتب أَن يعْتَمد إِلَّا على كتاب موثوقٍ بِصِحَّتِهِ وَبِأَنَّهُ مَذْهَب ذَلِك الإِمَام فَإِن وثق بِأَن أصل التصنيف بِهَذِهِ الصّفة لَكِن لم تكن هَذِه النُّسْخَة مُعْتَمدَة فليستظهر بنسخ مِنْهُ متَّفقة وَقد تحصل لَهُ الثِّقَة من نُسْخَة غير موثوق بهَا فِي بعض الْمسَائِل إِذا رأى الْكَلَام منتظماً وَهُوَ خَبِير فَطِن لَا يخفى عَلَيْهِ لدربته مَوضِع الْإِسْقَاط والتغيير فَإِن لم يجده إِلَّا فِي نُسْخَة غير موثوق بهَا فَقَالَ أَبُو عَمْرو ينظر فَإِن وجده مُوَافقا لأصول الْمَذْهَب وَهُوَ أهل لتخريج مثله فِي الْمَذْهَب لَو لم يجده مَنْقُولًا فَلهُ أَن يُفْتِي بِهِ فَإِن أَرَادَ حكايته عَن قَائِله فَلَا يقل قَالَ الشَّافِعِي مثلا كَذَا وَليقل وَجدتُّ عَن الشَّافِعِي كَذَا أَو بَلغنِي عَنهُ وَنَحْو هَذَا وَإِن لم يكن أَهلا لتخريج مثله لم يجز لَهُ ذَلِك فَإِن سَبيله النَّقْل الْمَحْض وَلم يحصل مَا يجوز لَهُ ذَلِك وَله أَن يذكرهُ لَا على سَبِيل الْفَتْوَى مُفصِحاً بِحَالهِ فَيَقُول وجدته فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ وَنَحْوه

نام کتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست