responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 136
الرَّاوِي إِمَّا أَن يتَيَقَّن سَمَاعه تَفْصِيلًا لكتاب على شيخ فَلَا كَلَام فِي جَوَاز الرِّوَايَة لذَلِك عَن شَيْخه كَمَا أَنه لَا خلاف فِي عدم جَوَازهَا إِذا تَيَقّن عدم سَمَاعه وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا إِذا تَيَقّن السماع جملَة لَا تَفْصِيلًا فَهَذَا مَحل الْخلاف فَإِنَّهُ نقل الْخلاف فِي جَوَازه عَن أبي حنيفَة وَفِي الْفُصُول حكى الْإِجْمَاع على جَوَازه وَأما إِذا ظن السماع جملَة مَعَ سَلامَة النُّسْخَة من التَّغْيِير فَهَذَا فِيهِ الْخلاف كَمَا حَكَاهُ ابْن الصّلاح قَالَ بِجَوَازِهِ أَكثر أهل الحَدِيث بِشَرْط أَن يكون السماع بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يوثق بِهِ وَالْكتاب مصون من تطرق التحريف وَلَا بُد من كَون النُّسْخَة مُعينَة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النّظم لِأَنَّهُ يُقَوي الظَّن بذلك وَالأَصَح مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور فَإِنَّهُ إِذا وجد سَمَاعه بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يَثِق بِهِ وَحصل لَهُ ظن جَازَت الرِّوَايَة وَالْعَمَل وَدَلِيله عمل الصَّحَابَة بكتبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ككتاب عَمْرو بن حزم وَغَيره فَإِنَّهُم عمِلُوا بهَا ورووها عَنهُ لحُصُول الظَّن بنسبتها إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ مدَار ذَلِك على حُصُول الظَّن للمجتهد فِي ذَلِك
فَائِدَة هَل يجوز النَّقْل من الْكتب الْمَوْجُودَة المنسوبة إِلَى مؤلفيها نِسْبَة اشتهار لمن لَا إجَازَة لَهُ فِيهَا وَلَا قِرَاءَة أَن ينْقل مِنْهَا وينسب مَا نقل إِلَيْهَا وَأَن هَذَا قَول فلَان أَعنِي مؤلف الْكتاب وَقد تكلم فِي هَذَا الْبَحْث الإِمَام الْمهْدي فَقَالَ مَا لَفظه اعْلَم أَن لنا كلَاما فِي جَوَاز الْأَخْذ عَن الْكتب الْمَوْضُوعَة وَالرِّوَايَة عَنْهَا لم يذكرهُ غَيرنَا وَهَا نَحن ذاكروه لِأَن هَذَا مَوْضِعه فَنَقُول اعْلَم أَن الْكتب الْمَوْضُوعَة فِي الْإِسْلَام لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون فِي الْعُلُوم الْعَقْلِيَّة أَو النقلية
أما الَّتِي فِي الْعَقْلِيَّة فَلَا كَلَام أَنه يجوز الْأَخْذ عَنْهَا وَإِن لم تقْرَأ على مصنفها بِشُرُوط ثَلَاثَة
الأول أَن يحصل للنَّاظِر فِيهَا الْعلم اليقيني بِمَا نظر فِيهِ مِنْهَا من تَصْحِيح أَو فَسَاد وَله أَن يحكيه عَن منصفه إِن تَيَقّن أَنه الْمُؤلف لَهُ أَو غلب فِي ظَنّه

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست