responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 128
التَّأْوِيل الْمَنْصُور بِاللَّه وَالْقَاضِي زيد وَجَمَاعَة ثمَّ إِن الْأَدِلَّة الدَّالَّة على قبُول خبر الْآحَاد لم تفصل فَهِيَ شَامِلَة لأهل التَّأْوِيل ثمَّ إِن الِاعْتِمَاد عندنَا على صدق الرواي بعد تحقق إِسْلَامه كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي ثَمَرَات النّظر وَغَيرهمَا وَلما كَانَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم هم أول الروَاة للشريعة النَّبَوِيَّة وعنهم تلقاها الْأمة احْتِيجَ إِلَى بَيَان حَقِيقَة الصَّحَابِيّ وعدالته فَقُلْنَا
وَمن يطلّ للمصطفى المجالسة
مُتبعا لشرعه مذ جالسه ... فَهُوَ الصَّحَابِيّ وهم عدُول
إِلَّا الَّذِي يأيى وهم قَلِيل
اشْتَمَل البيتان على مَسْأَلَتَيْنِ
الأولى فِي حَقِيقَة الصَّحَابِيّ وَالْمرَاد بِهِ هُنَا من صحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَثبتت لَهُ أَحْكَام الصُّحْبَة وَلَفظ الصَّحَابِيّ قد صَار عِنْد الْإِطْلَاق كَالْعلمِ بالغلبة لَا يتَبَادَر مِنْهُ إِلَّا من صَحبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَالْمُرَاد بالصحابي فِي النّظم الشَّخْص الْمَنْسُوب إِلَى صحبته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيشْمَل الْمَرْأَة الصحابية وَلما صَار كَالْعلمِ بالغلبة فَلَا بُد من اعْتِبَار طول المجالسة والملازمة إِذْ الْغَلَبَة إِنَّمَا تكون بِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال فِي الشَّيْء حَتَّى إِنَّه يصير مُخْتَصًّا بِهِ من بَين أَفْرَاد مَا يُطلق عَلَيْهِ وَلَا يحْتَاج إِلَى قرينَة عِنْد الْإِطْلَاق فَهُوَ كالإضافة وَلَا عهد إِلَّا لمن طَالَتْ مُجَالَسَته لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقولك صَاحب رَسُول الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم وصحابي مستويان فِي أَنه يشْتَرط فيهمَا طول الْمُلَازمَة بِحَيْثُ لَا يحْتَاج إِلَى قرينَة عِنْد الْإِطْلَاق فَظهر بِهَذَا صِحَة اشْتِرَاط طول الْمُلَازمَة فِي الصَّحَابِيّ كَمَا هُوَ نَص النّظم وَهَذَا الْكَلَام كُله لفظ الصاحب فَإِنَّهُ لُغَة يُطلق لأدنى مُلَابسَة وَلَو بَينه وَبَين الجماد نَحْو يَا صَاحِبي السجْن وَكَذَلِكَ

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست