مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
116
شَيْخه بِأَن شَرط عَدَالَة الشَّاهِد إِجْمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى قَوْلهم عِنْد من يشرطهما فِي الشَّاهِد
الرَّابِعَة قَوْله أَو عمل الحبر بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وتكسر الْعَالم فَإِن عمله بِرِوَايَة الرَّاوِي تَعْدِيل لَهُ وَلَا حَاجَة إِلَى تَقْيِيده بِالَّذِي لَا يقبل الْمَجْهُول لِأَن من يقبله لَيْسَ معدودا فِي الناظرين فِي الْعَدَالَة وطرقها لِأَن قبُوله الْمَجْهُول أسقط عَنهُ الْبَحْث عَن ذَلِك فَلَا يدْخل فِيمَن عقدت لَهُم الْقَاعِدَة
وَاعْلَم أَنه لَا بُد فِي كَون حكم الْحَاكِم تَعْدِيل أَن لَا يكون لَهُ مُسْتَند فِي حكمه إِلَّا الشَّهَادَة وَأَن لَا تكون الشَّهَادَة إِلَّا قدر نصابها وهم الِاثْنَان أَو الرجل والمرأتان وَلَا بُد فِي كَون عمل الْعَالم تعديلا أَن لَا يكون لَهُ مُسْتَند سوى تِلْكَ الرِّوَايَة عَن ذَلِك الرَّاوِي وَمن شَرط عمله بهَا أَن يكون فِي تَحْلِيل أَو تَحْرِيم لَا فِي الْفَضَائِل فَإِنَّهُ نقل الْبرمَاوِيّ عَن ابْن تَيْمِية أَن الحَدِيث إِذا كَانَ من أَحَادِيث الْفَضَائِل فَلَا يكون عمل الْعَامِل بِهِ تعديلا لراويه لتساهلهم فِي أَحَادِيث الْفَضَائِل وَاعْلَم أَنهم عدوا من طرق التَّعْدِيل مَا فِيهِ ضعف فأشرنا إِلَيْهِ وَإِلَى ضعفه بقولنَا ... قيل وَأَن يروي عَنهُ عدل ... وَهُوَ ضَعِيف قَالَه الْأَقَل ...
وللعلماء فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَقْوَال الأول أَن رِوَايَة الْعدْل عَن غَيره لَا تكون تعديلا مُطلقًا وَهُوَ أقواها الَّذِي أُشير إِلَيْهِ فِي النّظم وَذَلِكَ لما علم يَقِينا من رِوَايَة الْأَئِمَّة عَن الضُّعَفَاء حَتَّى البُخَارِيّ وَمُسلم مَعَ أَنَّهُمَا أعز الْعلمَاء شرطا كَمَا قيل وَقد وجد فِي رواتهما ضعفاء كَمَا أوضحناه فِي شرح التنفيح فَكيف بِغَيْرِهِمَا وَبِه تعرف ضعف هَذَا القَوْل
القَوْل الثَّانِي أَنه تَعْدِيل مُطلقًا
الثَّالِث التَّفْصِيل وَهُوَ أَنه كَانَ لَا يرْوى عَن عدل فروايته تَعْدِيل
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
116
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir