responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 111
النَّفس تمنعها من اقتراف الْكَبَائِر والرذائل وَعبارَة أهل الْأُصُول مُتَطَابِقَة على هَذَا الْمَعْنى وَكَذَلِكَ أَئِمَّة أصُول عُلُوم الحَدِيث وَيزِيدُونَ قيد عدم الْبِدْعَة كَمَا فِي شرح النخبة لِابْنِ حجر
واذا عرفت أَن الْعَدَالَة مَا ذكر فَلَا حَاجَة إِلَى ذكر قيد التَّكْلِيف وَالْإِسْلَام إِذْ لَا يَتَّصِف بهَا إِلَّا من كَانَ كَذَلِك
وَاعْلَم أَنا قد بحثنا فِي رِسَالَة ثَمَرَات النّظر فِي علم الْأَثر وَفِي شرح التَّنْقِيح ومنحة الْغفار فِي هَذَا الرَّسْم الَّذِي تطابقوا عَلَيْهِ وَلم يَأْتُوا بِدَلِيل عَلَيْهِ بل خلت كتب الْأُصُول المطولات عَن الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ كَأَنَّهُ أَمر قَطْعِيّ مَعْلُوم من ضَرُورَة الدّين قلت وَلَا يرتاب عَارِف أَن هَذَا الرَّسْم بالملكة الَّتِي هِيَ كَيْفيَّة راسخة تصدر عَنْهَا الْأَفْعَال بسهولة يمْتَنع بهَا عَن الْإِتْيَان بِكُل فَرد من الْكَبَائِر وصغائر الخسة لَيْسَ مَعهَا بِدعَة فَهَذَا تَشْدِيد لَا يتم وجوده إِلَّا فِي حق الْمُرْسلين المعصومين وَإِن هَذَا لَيْسَ معنى الْعَدَالَة لُغَة بل قد صَرَّحُوا أَن مَعْنَاهَا لُغَة التَّوَسُّط فِي الْأَمر وَفِي الْقَامُوس الْعدْل ضد الْجور وَفِي الصِّحَاح الْعدْل خلاف الْجور وَفَسرهُ الْجَوْهَرِي بِأَنَّهُ الْميل عَن الْقَصْد وَفِي النِّهَايَة الْعدْل الَّذِي لَا يمِيل بِهِ الْهوى وللمفسرين فِي قَوْله تَعَالَى {إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ} أَقْوَال فِي تَفْسِيره قَالَ الْفَخر الرَّازِيّ فِي مَفَاتِيح الْغَيْب إِنَّه عبارَة عَن الْأَمر الْمُتَوَسّط بَين طرفِي الإفراط والتفريط وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ} قَالَ شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأخرج البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من طَرِيق الْكَلْبِيّ عَن أَبِيه عَن عَليّ بن أبي طَالب

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست