مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
108
ظنية وَقد حققنا وجوب الْعلم بِالظَّنِّ فِيمَا رسموه أصُول الدّين فِي رِسَالَة لنا مُسْتَقلَّة بل بَينا أَن قسْمَة الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة إِلَى أصُول وفروع بِدعَة لم تأت بهَا سنة كقسمة الصُّوفِيَّة للدّين إِلَى شَرِيعَة وَطَرِيقَة أَو حَقِيقَة كل هَذَا ابتداع ... أَو عملا لَكِن لَهُم خلاف ... فِيهِ وَفِي أَمْثَاله اخْتِلَاف ...
أَي أَو كَانَ الْخَبَر الآحادي مَا يشملنا أَيهَا الْأمة عملا فَإِن فِي قبُوله وَالْعَمَل بِهِ خلافًا وَهَذِه هِيَ الْمَسْأَلَة الَّتِي يترجمها أَئِمَّة الْأُصُول بِأَن الْآحَاد لَا يقبل فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى عملا قَالَ الْجلَال فِي نظام الْفُصُول إِن كَلَامهم فِيهَا غير منقح لِأَن التكاليف كلهَا مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى إِمَّا من جِهَة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلف أَو فِيهِ قَالَ فِي الفواصل إِنَّه كشف ابْن الْهمام القناع عَن مَحل النزاع وَحَاصِله أَنه إِذا ورد خبر الْوَاحِد فِيمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُكَلف وَيكثر تكَرر وُقُوعه مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يثبت بِهِ الْوُجُوب عِنْد الْحَنَفِيَّة إِلَّا إِذا اشْتهر أَو تلقي بِالْقبُولِ فَمحل النزاع حِينَئِذٍ فِيمَا يثبت بِهِ الْوُجُوب على الْمُكَلف بِشَرْط أَن يحْتَاج إِلَيْهِ وَيكثر تكرره من ذَلِك كَحَدِيث من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ قَالَ الْجُمْهُور على قبُوله وَالْعَمَل بِهِ ولاخلاف فِيهِ لعامة الْحَنَفِيَّة كَمَا قَالَه ابْن الْهمام واحترر ابْن الْهمام بقوله يثبت بِهِ الْوُجُوب عَن مثل مَا قيل من الْآحَاد فِي سنَن الصَّلَاة
وَيشْتَرط التّكْرَار عَن النَّادِر كقبولهم الْآحَاد فِي نقض الْوضُوء بالقهقهة فِي
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
108
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir