responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 106
أقصرت الصَّلَاة أم نسيت استثبت وَقَالَ أحقا مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ فَإِنَّهُ لما انْفَرد بذلك والحاضرون فِي الصَّلَاة أَعْيَان الصَّحَابَة قد سكتوا كَانَ محلا للاستثبات وَإِلَّا فقد قبل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخْبَار الْآحَاد فِي عدَّة وقائع وَمن هُنَا تعلم أَن المُرَاد من قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} الْعلم الْأَعَمّ الشَّامِل للظن وَهُوَ الَّذِي أُرِيد بِهِ أَيْضا فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِن علمتموهن مؤمنات} فَهُوَ نهي عَن الْعَمَل بِلَا علم وَلَا ظن فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال بهَا لمن قَالَ لَا يعْمل بالآحاد لِأَنَّهَا لَا تفِيد إِلَّا الظَّن كَمَا لَا يتم لَهُ أَيْضا الِاسْتِدْلَال بقوله تَعَالَى {إِن يتبعُون إِلَّا الظَّن} قَالَ فَإِنَّهُ تَعَالَى ذمهم على اتِّبَاع الظَّن فَدلَّ على أَنه لَا يعْمل بِهِ وَوجه أَنه لَا يتم الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ أَن الظَّن لُغَة يُطلق على الشَّك كَمَا فِي الْقَامُوس الظَّن التَّرَدُّد الرَّاجِح فَجعل التَّرَدُّد وَهُوَ الشَّك أول معنييه وَقيام الْأَدِلَّة على الْعَمَل بالراجح هِيَ الْقَرِينَة أَنه أُرِيد بالمذموم الشَّك وَمِنْه {إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} بعد قَوْله {إِن يتبعُون إِلَّا الظَّن}
وَاعْلَم أَنه قد أَفَادَ قَوْله فِي النّظم أَنه يُفِيد الظَّن أَنَّهَا إِفَادَة عَامَّة للمسند والمرسل وَأَنه يجب قبُول الْكل وَفِي الْمُرْسل خلاف وتفاصيل مودعة فِي الْفُصُول وَغَيره من مطولات الْفَنّ وَقد ألم بِهِ فِي الفواصل وَالَّذِي

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست