responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 61
على الآخرِ[1]، وما عَدا ذلك فالإِجماعُ حاصلٌ على تسليم صحته.
فإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وجوبِ العملِ به لا على صحته، منعناه، وسَنَدُ المنعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ، ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ؛ فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مزيةٌ، والإِجماعُ حاصلٌ على أنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما يَرْجع إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ.
ومِمَّن صَرَّحَ بإِفادَةِ مَا خَرّجه الشيخان العلمَ النظريَّ:
1- الأستاذُ أبو إسحاق الإسفرائيني[2].
2- ومِن أَئِمَّةِ الحَديثِ: أَبو عبدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ[3].
3- وأبو الفضل بن طاهر[4]، وغيرهما[5]. ويُحْتمل أن يقال: المزية

[1] النصوص الشرعية والتعارض: قوله: لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما ... ، يقال فيه: وهل مثْل هذا واقعٌ في أحاديث الصحيحين؟! لا يكفي في هذا الأمرِ الافتراضاتُ النظرية التي لا وجود لها. هذا كلام فيه نظرٌ؛ لأن هذا إنما هو في الظاهر فحسْبُ؛ لأنه في الحقيقة غير واقع، فهذا الكلام ليس مسلّماً على الحقيقة، وإنما يصح بأن يُقَيَّد فيقال: في الظاهر.
والسبب في المنع هو أن التعارض والتناقض في الحقيقة ليس واقعاً في كلام الله تعالى، ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقع في الظاهر بالنظر إلى فهم الناظر.
[2] هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق، الإسفرائينيّ، ت418هـ.
[3] هو محمد بن الفتوح الأزديّ، 420-488هـ، مِن كتبه: الجمع بين الصحيحين.
[4] هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسيّ الشيبانيّ، أبو الفضل، 448-507هـ، عُرف بابن القيسراني، له شروط الأئمة الستة، وغيره.
[5] في الأصل هنا حاشيةٌ نصُّها: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح إن بعض الحفاظ المتأخرين نقل ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيِّب، وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وكثير، ق5 ب.
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست