responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 38
وقيلَ: في الخمْسةِ.
وقيل: في السَّبعةِ.
وقيل: في العشرةِ.
وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر.
وقيل: في الأربعينَ.
وقيلَ: في السَّبعينَ.
وقيلَ غيرُ ذلك.
وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليسَ بلازمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ؛ لاحتمالِ الاختصاص[1].
فإذا ورد الخبر كذلك، وانْضافَ إليهِ أَنْ يستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ من ابتدائِه إلى انتهائهِ -والمراد بالاستواءِ: أن لا تنقصَ الكثرةُ المذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ، لا أَنْ لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا مِن بابِ الأَولى- وأَنْ يكونَ مستندُ انتهائِهِ الأمْرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بِقَضِيِّةِ العقلِ الصِّرْف، كالواحد نصف الاثنين. [فهذا هو المتواتر] [2].

[1] وهناك سببٌ آخر، وهو: أنه إذا أفاد عددٌ ما اليقينَ، فليس في ذلك دلالةٌ على أنّ ما نقص عنه لا يفيد اليقينَ.
[2] زيادةٌ مِن عندي؛ ليكون خبراً عن قوله: فإذا ورد. وهو الذي ورد في كلام المصنف فيما بعد، والذي اقتضى هذا هوأنني قَطَعتُ الكلام عن بعضه؛ للتنسيق.
[شروط المتواتر وتعريفه] :
فإِذا جَمَع هذهِ الشروطَ الأربعةَ، وهي:
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست