responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 257
ثبتٍ ثبتٍ، أَوْ ثقةٍ حافظٍ، أَو عدلٍ ضابطٍ، أو نحو ذلك.
وأدناها ما أَشْعَر بالقربِ من أسهل التجريح: كشيخٍ، وَيُرْوَى حديثه، ويُعْتَبَرْ بهِ، ونحوِ ذلك.
وبَيْنَ ذلك مراتبُ لا تَخْفَى.

[أحكام الجرح والتعديل]
وهذه أحكامٌ تتعلق بذلك، ذُكِرَتْ ها هُنا لتكملةِ الفائدةِ، فأَقولُ:
تُقبَل التزكيةُ مِن عارفٍ بأسبابها، لا مِن غير عارفٍ؛ لئلا يُزَكِّيَ بمجردِ ما ظهر له ابتداءً، مِن غير ممارسةٍ واختبارٍ، ولو كانت التزكية صادرةً من مُزَكٍّ واحدٍ، عَلى الأصَحِّ، خلافاً لِمَن شرَط أَنَّها لا تُقبَل إِلاَّ مِن اثْنَيْنِ؛ إِلْحاقاً لها بالشَّهادَةِ، في الأصحِّ، أَيضاً.
والفَرْقُ بينَهُما: أَنَّ التزكيةَ تُنَزَّلُ منزلةَ الْحُكْم؛ فلا يُشتَرَط فيها العدد، والشهادةُ تقع مِن الشاهد عندَ الحاكِمِ؛ فافْتَرقا.
ولَوْ قيلَ: يُفَصَّلُ بينَ ما إِذا كانتِ التَّزكيةُ في الرَّاوي مُستَنِدَةً مِن المزكِّي إِلى اجْتِهادِهِ، أَو إِلى النَّقْل عنْ غيرِه لكان مُتَّجِهاً؛ فإنه إنْ كان الأولَ، فلا يُشترط العَدَدُ أَصلاً؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكونُ بمنزلةِ الحاكمِ، وإن كان الثانِيَ، فَيَجْرِي فيه الخلافُ. وتبيّنَ أنه، أيضاً، لا يُشترط العدد؛ لأنَّ أَصلَ النَّقلِ لا يُشترط فيهِ العددُ؛ فكذا ما تَفرَّع عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[ليس كل جرح جارحٍ يُقْبَل]
وينبغي أَنْ لا يُقْبل الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلاَّ مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فلا يُقْبل جرحُ مَن أَفْرَطَ فيه؛ فَجَرَحَ بما لا يقتضي ردَّ حديث المحدِّث، كما لا تُقبل تزكيةُ مَن أَخذ بمجرَّدِ الظَّاهِرِ؛ فأَطلق التزكيةَ.
وقال الذهبي -وهو مِن أَهْلِ الاستِقراءِ التَّامِّ في نَقْدِ الرِّجالِ-: لمْ يَجتمع اثْنانِ مِن عُلماءِ هذا الشَّأنِ قطُّ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا على تضعيفِ ثقةٍ انتهى.

نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست