مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
250
ذلك بالإِذنِ بالرِّوايةِ، كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذلك بالقرينةِ، ولمْ يَظْهر لي فرقٌ قويٌّ بينَ مناولةِ الشيخ مِن يده للطالب، وبينَ إِرسالِهِ إِليهِ بالكتابِ مِن موضعٍ إِلى آخَرَ، إِذا خَلا كلٌّ منهُما عن الإِذنِ.
[
شرط الوِجَادة والوصيّة بالكتاب والإعلام
]
وكَذا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادة:
وهي: أَنْ يَجِدَ بخطٍّ يعْرِفُ كاتِبَهُ فيقولُ: وجَدْتُ بخطِّ فلانٍ، ولا يَسُوغُ فيهِ إِطلاقُ أَخْبَرَني بمجرَّدِ ذلك، إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ مِنه إذْنٌ بالرواية عنه، وأَطْلَقَ قومٌ ذلك فَغُلِّطوا.
وكذا الوصية بالكتاب:
وهو: أن يوصي عندَ موتِه، أَو سفرِهِ، لشخصٍ مُعَيَّنٍ، بأَصلِه، أَو بأُصولِهِ، فقد قالَ قومٌ مِن الأئمَّةِ المتقدمين: يجوز له أَنْ يروِيَ تلكَ الأصولَ عنهُ بمجرَّدِ هذه الوصيَّةِ، وأَبَى ذلك الجُمهورُ، إِلاَّ إنْ كانَ له منه إجازةٌ.
وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإِعْلامِ:
وهُو: أَنْ يُعْلِمَ الشيخُ أحدَ الطَّلبةِ بأَنَّني أَروي الكِتابَ الفُلانيَّ عن فُلانٍ، فإِنْ كانَ لهُ منهُ إجازةٌ اعْتُبِرَ، وإِلاَّ فلا عِبْرَةَ بذلك.
كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في الْمُجَازِ لهُ، لا في المُجازِ بهِ، كأَنْ يقولَ: أجزت لجَميعِ المُسلمينَ، أَو لِمَن أَدرك حَياتِي، أَو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفُلانيَّةِ، وهُو أَقربُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانحصارِ.
وكذا الإِجازةُ للمَجْهُولِ، كأَنْ يَكونَ مُبْهَماً أَوْ مُهْمَلاً.
وكذا الإِجازةُ للمَعْدومِ كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لِمَنْ سَيولَدُ لفلان، وقد قيل: إنْ عَطَفَه على موجودٍ صحّ، وكأنْ يقول: أجزت لك ولِمَن سيولد لك، وقد قيل: الأقرب عدمُ الصحة، أيضاً، وكذلك الإِجازةُ لموجودٍ، أَو معدومٍ، عُلِّقَتْ بشرطِ مشيئةِ الغيرِ، كأنْ يقولَ: أجزتُ لكَ إِنْ شاءَ فلانٌ، أَو أجزتُ لِمَن شاءَ فُلانٌ، لا أَنْ يقولَ: أَجزْتُ لك إِنْ شئْتَ. وهذا في الأصح في جميع ذلك.
نام کتاب :
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir