responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 218
[المُعَلّق]
فالأول: المُعَلَّق، سواءٌ كان الساقطُ واحداً، أم أكثر.

[المردود للسقط]
فالسَّقْطُ إِمَّا أَنْ يَكونَ:
1- مِن مَبادئ السَّنَدِ مِن تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ.
2- أو مِن آخِرِهِ، أي الإِسنادِ، بعدَ التَّابعيِّ.
3- أو غير ذلك.

بشرطِ أنْ يكونَ لم يتحملْ عن النبي صلى الله عليه وسلَّمَ شَيْئاً قبلَ إِسلامِهِ.
وأَمَّا الإِجماعُ فليسَ بناسخٍ، بل يَدُلّ على ذلكَ.
وإِنْ لمْ يُعْرَف التاريخُ فلا يخلو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهِما على الآخَرِ، بوجهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ، أَو بالإِسنادِ، أوْ لاَ.
فإنْ أَمكن الترجيحُ تَعَيَّن المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ فلا.
فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعاً على هذا التَّرتيبِ:
1- الجَمْعُ إِنْ أَمكَنَ.
2- فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.
3- فالتَّرْجيحُ إنْ تَعَيّن.
4- ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحَدِ الحديثين. والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنسبة لِلمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ احتمالِ أَنْ يَظْهر لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ. واللهُ أعلمُ.

المردود وأقسامه
موجب الرد
...
[المردود وأقسامه]
ثم المردود:
ومُوجِبُ الردِّ: إِمَّا أَنْ يكونَ لسقطٍ مِن إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، على اختلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ،، أعمُ مِن أَنْ يكونَ لأمرٍ يرجِعُ إِلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.

نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست