responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 197
3- أو بِهما، أي: باثْنَيْنِ فقطْ. 4- أو بواحدٍ.
والمرادُ بقولِنا: أَنْ يَرِدَ باثْنَيْنِ: أنْ لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.
فالأول [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو] المتواتر.

[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري]
ولاحَ بهذا التقريرِ الفرقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ:
1- إِذِ الضَّرورِيُّ يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ، والنَّظريُّ يُفيدُهُ، لكنْ، مع الاستِدْلالِ على الإِفادةِ.
2- وأنَّ الضروريَّ يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ، والنظريَّ لا يَحْصُلُ إلا لمن فيه أهليةُ النظر.
وإنما أُبْهِمَتْ شروط المتواتر في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ من مباحثِ علمِ الإسناد.

[مفهوم العلم الضروري]
وهو: الذي يُضْطر الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكنه دفْعُهُ.
وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلاَّ نَظَرِيّاً. وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْم بالتَّواتُرِ حاصلٌ لمن ليس لهُ أهليةُ النَّظرِ كالعاميِّ؛ إِذِ النَّظرُ: ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أَو مظنونةٍ يُتَوَصل بها إلى علومٍ أَو ظنونٍ، وليس في العاميِّ أهليةُ ذلك، فلو كان نَظَرِيّاً لَمَا حَصَلَ لهُم.

[حكم المُتواتِرُ] :
وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه التي تقدمت.
واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ.
وهذا هو المعْتَمَدُ أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري.

نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست