responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 177
واحدٍ، عَلى الأصَحِّ، خلافاً لِمَن شرَط أَنَّها لا تُقبَل إِلاَّ مِن اثْنَيْنِ؛ إِلْحاقاً لها بالشَّهادَةِ، في الأصحِّ، أَيضاً.
والفَرْقُ بينَهُما: أَنَّ التزكيةَ تُنَزَّلُ منزلةَ الْحُكْم؛ فلا يُشتَرَط فيها العدد، والشهادةُ تقع مِن الشاهد عندَ الحاكِمِ؛ فافْتَرقا.
ولَوْ قيلَ: يُفَصَّلُ بينَ ما إِذا كانتِ التَّزكيةُ في الرَّاوي مُستَنِدَةً مِن المزكِّي إِلى اجْتِهادِهِ، أَو إِلى النَّقْل عنْ غيرِه لكان مُتَّجِهاً؛ فإنه[1] إنْ كان الأولَ[2]، فلا يُشترط العَدَدُ أَصلاً؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكونُ بمنزلةِ الحاكمِ، وإن كان الثانِيَ، فَيَجْرِي[3] فيه الخلافُ. وتبيّنَ أنه، أيضاً، لا يُشترط العدد؛ لأنَّ أَصلَ النَّقلِ
لا يُشترط فيهِ العددُ؛ فكذا ما تَفرَّع عنه[4]. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[1] في نسخةٍ: لأنه يظهر.
[2] في نسخةٍ: الأولُ. وهو خطأٌ.
[3] في نسخةٍ: فيُجرى.
[4] في حاشية الأصل تعليقٌ، نصُّه: وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التزكية مستندةً إلى اجتهاده - قال السيوطي: وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدةٌ إلا نفْي الخلاف في القسم الأول ق27ب.
[ليس كل جَرْح جارحٍ يُقْبَل]
وينبغي[1] أَنْ لا يُقْبل الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلاَّ مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فلا يُقْبل جرحُ مَن أَفْرَطَ فيه؛ فَجَرَحَ[2] بما لا يقتضي ردَّ حديث المحدِّث، كما لا

[1] في نسخةٍ: وكذا لا ينبغي.
[2] في نسخةٍ مطبوعة: مجرّحٌ!
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست