responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 159
[شرط الرواية بالمناولة]
واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ اقترانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَل هذا الشَّرطُ أرفعُ أنواعِ الإِجازَةِ؛ لِما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.
وصُوْرَتُها: أَنْ يَدفع الشيخُ أصلَهُ، أَو ما قامَ مقامَهُ للطَّالِبِ، أَو: يُحْضِرُ[1] الطالبُ الأصلَ للشيخ، ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن

[1] هكذا ضُبطتْ في الأصل بالرفع، والأولى ضَبطُها بالفتح عطفاً على ما قبله.
[أحكام طرق التحمل والأداء]
وأَطْلَقُوا المشافهةَ في الإِجازَةِ المتلفَّظ بِها تجوُّزاً، وَكذا الْمُكاتَبَةُ في الإِجازَةِ المكتوبُ بِها: وهُو موجودٌ في عبارةِ كثيرٍ مِن المُتأَخِّرينَ، بخلافِ المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كَتب بهِ الشَّيخُ مِن الحديثِ إِلى الطَّالبِ، سواءٌ أَذِن لهُ في رِوايتِه أَم لا، لا فيما إذا كَتَب إليه بالإجازة فقط.
المَدّلِّس[1] فإنها ليست محمولةً على السماع.
وقيلَ: يُشْترط في حملِ عنعنةِ المعاصِرِ على السماع ثبوتُ لقائهما، أَيْ: الشيخ والراوي عنه، ولو مرةً واحدةً؛ لِيَحْصل الأمنُ مِن باقي مَعُنْعَنِهِ[2] عن كونِهِ من المرسَل الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ، تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ، والبُخَارِيّ، وغيرهما من النُّقَّاد.

[1] في نسخةٍ: مدلس.
[2] في نسخةٍ: في باقي العنعنة.
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست