responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 135
غيرُ ممنوعِ الفعل.
وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جوازِ العَزْل بأَنَّهُم كانوا يفعَلونَه والقرآنُ يَنْزل، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنه لَنَهَى عنه القرآن.

[الألفاظ الدالة على الرفع حكماً] :
1- ويَلتحق بقوله "حُكْماً" ما وردَ بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنِّسبةِ إِليه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، كقولِ التَّابعيِّ عنِ الصَّحابيِّ: يَرْفع الحَديثَ، أو يَرْويه، أو يَنْمِيه، أَو روايةً، أَو يَبْلُغُ[1] بهِ، أَو رواهُ.
2- وقد يَقْتَصِرونَ على القول مع حَذْفِ القائلِ. ويُرِيْدُونَ بهِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كقولِ ابنِ سيرينَ عنْ أَبي هُريرةَ قالَ: قالَ: "تُقاتِلونَ قَوْماً ... "، الحديث[2]، وفي كلامِ الخطيب أنه اصطلاحٌ خاصٌّ بأهل البصرة.

[1] ضَبَطها في طبعة د. عتر بفتح اللام، وهو خطأ.
[2] البخاري، 3591، المناقب، ولفظه: عن قَيْس، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: صَحِبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ سِنِينَ، لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ- وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ-: "بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ".
[قول الصحابيّ: "مِن السُّنَّةِ كذا"] :
3- ومِن الصِّيَغِ المحتَملَةِ قولُ الصَّحابيِّ: مِن السُّنَّة كذا:
أ- فالأكثر أَنَّ ذلك مرفوعٌ، ونَقل ابنُ عبدِ البرِّ فيهِ الاتِّفاقَ، قالَ: وإِذا قالَها غيرُ الصَّحابيِّ فكذلك، ما لم يُضِفْها إِلى صاحِبِها، كسُنَّةِ العُمَرَيْن، وفي
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست