responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 723
المخالفة
*ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ: إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ [سياق الإسناد] : فَمُدْرَجُ الْإِسْنَادِ.
أَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ.
أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ [في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة] : فَالْمَقْلُوبُ.
أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ.
أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجِّحَ: فَالْمُضْطَّرِبُ - وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا -
أَوْ بِتَغْيِيرٍ [حروف] مَعَ بَقَاءِ [صورة الخط في] لسِّيَاقِ: فَالْمُصَحَّفُ [في النقط] وَالْمُحَرَّفُ [في الشكل] .
وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ وَالْمُرَادِفِ إِلَّا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِي [ومن ثم] فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيجَ إِلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ.

الوهم
* ثُمَّ الْوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَ [هو] الْمُعَلَّلُ.

الجهالة
* ثُمَّ الْجَهَالَةُ: وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ [من اسم او كنية أو لقب أو حرفة الخ] فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُوَضِّحَ.
وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الوِحْدَانَ [وهو من لم يرو عنه إلا واحد] ، َوْ لَا يُسَمَّى اخْتِصارًا، وَفِيهِ المُبْهَمَاتُ، وَلَا يُُقْبَلُ المُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الْأَصَّحِ.
فَإِنْ سُمِّيَ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْهُ فمَجْهُولُ الْعَيْنِ، أَوِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَلَمْ يُوَثَّقْ: فَمَجْهُولُ الحَالِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ.
ثُمَّ الْبِدْعَةُ: إِمَّا بِمُكَفِّرٍ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ.
فَالْأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجُمْهُورُ [والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد -[724]- أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه] .
والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي.

الطعن
* ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ [عن الإتقان] ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [بأن يروى على سبيل التوهم] ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [للثقات] ، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] .
فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ
وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.
وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] .
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.

نام کتاب : نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست