responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 496
الدليل الثاني: واحتج بأن مشترط اللقاء يلزمه أن لا يحتج بكل حديث معنعن، ولو علم لقاء المعنعن للمعنعن عنه. ونقلت أقوال العلماء في الرد على مسلم وفحواها أننا لو لم نقبل عنعنة من ثبت لقبه لكنا بذلك متهمين له بالتدليس، والأصل البراءة من ذلك. ثم بينت أن الأحاديث التي أوردها مسلم للتمثيل على ما قاله ليست كلها صالحة للاستدلال.
الدليل الثالث: احتج مسلم بأن هناك أحاديث قبلها العلماء ولا يعلم فيها أن التابعي الذي رواها سمع من الصحابي أو أنه لقيه، وقد بينت أن خمسة من هذه الأحاديث السماع فيها ثابت، وأن خمسة أخرى من هذه الأحاديث قد توبع فيها التابعي من تابعي آخر ثقة قد صح سماعه عن ذلك الصحابي على نفس الحديث أو على معناه، وخمسة من هذه الأحاديث لمتونها شواهد صحيحة، ووجدت حديثًا واحدًا قد اختلف في وصله وإرساله، ووضحت أنه لا يسلم للإمام مسلم - رحمه الله - استدلاله بهذا الدليل لأن تلك الأحاديث قوية ولو لم يثبت فيها السماع لوجود المتابعات والشواهد.
الدليل الرابع: وهو للشيخ المعلمي ذكر فيه أن الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي، وقد ذكرت أن هذا الاستدلال غير قوي لأن فيه من التعميم الشيء الكثير، كما لم يأت بشواهد على ما ذكره، بالإضافة لأمور أخرى بينتها هناك.
الدليل الخامس: وهو للشيخ المعلمي أيضًا، وقد ذكر فيه، أن مشترط اللقاء يتهم الراوي الثقة المعاصر بالإرسال الخفي، والإرسال الخفي أقبح من التدليس، وقد وضحت أن هذا غير صحيح فالتدليس شر من الإرسال مطلقًا الخفي منه وغير الخفي.
الدليل السادس: وهو للشيخ عبد الفتاح أبوغدة وقد ذكر فيه أن مشترط اللقاء يلزم من مذهبه أن ما في صحيح مسلم من الأحاديث المعنعنة على شرطه في العنعنة يعد من قسم الضعيف، وهذا يخالف ما عليه اتفاق العلماء من أن ما في كتاب مسلم من الأحاديث يعد صحيحًا، وقد رددت هذا الدليل وبينت ما فيه من الضعف وأنه كلام نظري يخلو من الشواهد، كما أن هذا الاستدلال غير دقيق لأنه

نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست