responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 314
فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. غير أنه لا نعلم له منه سماعًا، ولم يجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث؛ أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدًا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، وتلاقيهما، مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئًا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا، حجة. وكان الخبر عنده موقوفًا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد) [1] .
ثم ذكر مسلم أن مخالفه قد يحتج بكثرة الإرسال بين المحدثين قديمًا وحديثًا فيحتاج لذلك للبحث عن سماع الرواة، فقال مسلم على لسان المخالف له: (فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه) .
وقد أوضح مسلم أن مخالفه يرى أن ما لم يثبت فيه اللقاء من الأسانيد المعنعنة يعد ضعيفًا واهيًا. فقال: (فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه ... ) [2] .
وذكر مسلم أسانيد لا يثبت فيها اللقاء وهي صحيحة عند أهل العلم ثم قال: (وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة) [3] ، وقال أيضًا: (وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف) [4] .
هذا هو رأي المخالف كما عرضه مسلم، وعليه بنى رأيه هو، وحججه في

[1] مقدمة صحيح مسلم (1/29) .
[2] مقدمة صحيح مسلم (1/32) .
[3] مقدمة صحيح مسلم (1/33) .
[4] مقدمة صحيح مسلم (1/35) .
نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست