نام کتاب : منهج النقد في علوم الحديث نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 219
وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة.
النوع الثاني: المكاتبة المجردة من الإجازة.
والصحيح المشهور بين أهل الحديث هو تجويز الرواية بها، فإنها لا تقل عن الإجازة في إفادة العلم، "وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إلي فلان قال: أخبرنا فلان، وأجمعوا على مقتضى هذا التحديث، وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك. وهو موجود في الأسانيد كثير1".
6- الإعلام:
وهو إعلام الراوي للطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان. من غير أن يأذن له في روايته عنه. أي من غير أن يقول: اروه عني، أو أذنت لك في روايته". أو نحو ذلك.
وقد ذهب بعض أئمة الأصول، واختاره ابن الصلاح إلى أنه لا تجوز الرواية بذلك[2]. لأنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع من روايته عنه.
وذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية لما تحمله بالإعلام من غير إجازة، ورجحه الرامهرمزي، وقال عياض فيه "صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأنه منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يؤثر؛ لإنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه3".
ووجه هذا: أن التحمل قد صح بالإجازة لما فيها من إخبار على
1 الإلماع: 86. وانظر الكفاية: 345. [2] علوم الحديث: 156. والإلماع. 110.
3 الإلماع: 110. وانظر الكفاية: 348. والتدريب: 279-280.
نام کتاب : منهج النقد في علوم الحديث نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 219