نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي جلد : 1 صفحه : 91
كأبي نعيم الفضل بن دكين فإنه كان يقول: " إنما هي شهادات، وهذا الذي نحن فيه - يعني الحديث - من أعظم الشهادات " [1] وبهز بن أسد ([2]) " كان إذا ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على بعض، وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: هذا فيه عهدة، ويقول: لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم، ثم جحده لم يستطيع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول" [3] . وقد أشار الإمام مسلم إلى ذلك أيضاً في مقدمة صحيحه [4] .
* * * المطلب الثالث: مسائل تتعلق بالعدالة وموقف البخاري منها
هناك مسائل لها علاقة بشروط العدالة. ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، وقد جرى إدراكها في كتب علوم الحديث، ويلاحظ أن آراء الأصوليين هي الغالبة في تلك المباحث. كما يغلب عليها طابع التنظير دون التمثيل بواقع المحدثين وسأختار فيما يلي بعض تلك المسائل، وأحاول دراستها وربطها بالواقع العملي عند الإمام البخاري خاصة. وهذه المسائل هي:
1) إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه، فهل يقدح في عدالته؟
2) إذا كان المحدث يغشى السلطان، هل يقدح في عدالته؟
3) إذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث، فهل يقدح في عدالته؟ [1] المرجع نفسه ص 100. [2] بهز بن أسد العمي، أبو الأسود البصري، ثقة كثير الحديث، مات بعد سنة 200هـ، ترجمته في: تهذيب التهذيب ج1 ص47، والتقريب ص128. [3] المرجع السابق ص99. [4] 1/ 29.
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي جلد : 1 صفحه : 91