responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 358
قلت (القاتل العيني) : الزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما من أبي حنيفة، وأما قوله فقد خالف في الحكم المسح فغير صحيح لأن تكرار المسح عنده مسنون أيضاً لكل بماء واحد.
وقد وردت الأحاديث في المسح مرتين: منها ما رواه ابن ماجة بسند لا بأس به عن الربيع "توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه مرتين".
ومنها ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن زيد "ومسح برأسه مرتين" وسنده صحيح.
فكل ما أورده العلامة العيني - رحمه الله - ليستدل به على مشروعة التثليث لمسح الرأس لا ينهض للاحتجاج وذلك لأن بعض ما أورده صحيح غير صريح والبعض الآخر صريح غير صحيح. أما لصحيح غير الصريح فهي تلك الأحاديث التي تدل على مشروعية التثليث في الوضوء بصفة عامة، وهذا ليس هو محل النزاع إذ أخرج بعضها البخاري ومسلم - في صحيحيهما -.
وأما ما يدل على التثليث في مسح الرأس خاصة فهو صريح غير صحيح، فما رواه أبو داود فقد صرح بأن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة.
وما رواه الدارقطني في سننه [1] من حديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فغسل كفيه ثلاثاً " ثم قال ومسح برأسه ثلاثاً.
فهذا لا يحتج به لحال ابن البيلماني وابيه وإن كان الأب أحسن حالاً.
وأما ما رواه الطبراني في الأوسط، فقد عقبه بقوله: تفرد به الدراوردي أي أنه غريب غير مشهور. وأما حديث علي الذي رواه

[1] سنن الدارقطني: ج1 ص93 وفي سنده صالح بن عبد الجبار، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية. لا أعرفه إلا من هذا الحديث، وهو مجهول الحال، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، قال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث.
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست