responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 351
وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.
وقال أحمد وإسحاق: "إن اغتسلت لكل فرض هو أحوط " [1] .
وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
المثال الثاني:
زيادة " من المسلمين " في حديث زكاة الفطر.
قال البخاري: "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" [2] .
فهذا الحديث رواه مالك عن نافع وذكر فيه " من المسلمين ".
ورواه أيوب عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين" [3] .
ورواه عبيد الله عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين" [4] .

[1] الفتح: ج1 ص488، وانظر بداية المجتهد: ج1 ص60 – 63، وسبل السلام: ج1 ص133، ونيل الأوطار: ج1 ص273.
[2] كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث رقم (1504) ج3 ص432.
[3] أخرجه البخاري في الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم (1511) وأخرجه مسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (14) وأخرجه الترمذي، في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر رقم (675) وأخرجه النسائي في الزكاة باب فرض زكاة رمضان (2499) ، وأبو داود في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم (1615) .
[4] انفرد به النسائي، رواه في كتاب الزكاة باب كم فرض رقم (2504) ج5 ص51 ط. دار المعرفة.
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست