responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 345
القول الخامس:
إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها. فإن هذه الزيادة لا تقبل، سواء أبلغ الرواة للحديث بدونها حد التواتر أم لم يبلغوه، وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد قبلت.
وإليه ذهب ابن الصباغ [1] والآمدي [2] وابن الحاجب [3] والسمعاني [4] .
القول السادس:
تقبل الزيادة إذا سكت الباقون ممن لم يروها عن نفيها، أما إذا صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله، فهذا يعارض قول المثبت ويوهنه.
وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني [5] .
القول السابع:
إن الزيادة تقبل إذا أفادت حكما شرعياً، وإلا فلا تقبل.
ذكر الخطيب في الكفاية ولم ينسبه لمعين [6] .
القول الثامن:
وجوب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى.

[1] تدريب الراوي: ج1 ص246.
[2] الإحكام في أصول الأحكام: ج2 ص155.
[3] في مختصره ج2 ص71 بشرح الإيجي.
[4] فتح المغيث: ج1 ص234.
[5] البرهان في أصول الفقه: بتحقيق د. عبد العظيم الذيب. ط1 – مطابع الدوحة الحديثة قطر، سنة 1399هـ. ج1 ص664 – 665، ونقله السخاوي في فتح المغيث: ج1 ص234.
[6] الكفاية ص465.
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست