responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 336
مدرج من قول الزهري بينه معمر فيما أخرجه البخاري [1] وابن إسحاق فيما أخرجه أحمد، ورواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة فقال: لا أدري هل هو من قول ابن عباس أو من قوله عبد الله أو من قول الزهري [2] .
المثال الثالث:
حديث ابن عمر: إن رسول الله نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال الخطيب: الاستثناء بالاستئذان من قول ابن عمر لا مرفوع، بينه آدم بن أبي إياس عن شعبة أخرجه البخاري [3] وتابع آدم على فصل الوقوف من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب وعاصم بن علي عن شعبة، أخرجه الطيب، وقد فصله أيضاً عن شعبة سعيد بن عامر الضبعي [4] .
والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجاً، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة، وشبابة فصل عنه، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، وتابعه سعيد بن عامر.
وقد رجح الحافظ أنه لا إدراج في هذا الحديث واستدل لذلك بأن البخاري اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم [5] ، وفي الشركة، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع، أن لا يكون مستنده فيه الرفع [6] .
وقد يخرج البخاري الأحاديث التي وقع فيها الإدراج ولا يبينه إذا كان

[1] أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان رقم (4276) ج7 ص595 (مع الفتح) .
[2] المدرج إلى المدرج ص25.
[3] كتاب الأطعمة باب القرآن في التمر حديث رقم (5446) ج9 482 (مع الفتح) .
[4] انظر الفتح: ج9 ص483 والمدرج ص31.
[5] باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز رقم (2455) ج5 ص128.
[6] الفتح: ج9 ص482.
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست