responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 315
فقال النسائي: بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) من قول قتادة.
وقال الإسماعيلي: قوله (ثم استسعى) ليس في الخبر مسنداً، وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام.
وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن" [1] .
فهؤلاء الحافظ يرون أن ذكر الاستسعاء مدرج في الحديث من قبل سعيد، وليس هو بمرفوع، وإنما هو قول قتادة.
والقرائن التي استند إليها هؤلاء النقاد هي:
- مخالفة سعيد لمن هو أحفظ منه وهما: شعبة وهشام.
- تفرد سعيد بهذا الحديث.
- اختلاط سعيد في آخر عمره.
- قد ورد هذا الحديث من طريق همام مفصلاً، فجعل الحديث مرفوعاً، وجعل ذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وهمام ثقة.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذه التعليلات [2] ، ونلخصها فيما يلي:
1- سعيد بن أبي عروة، أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينفيا ما رواه، وإنما اقتصر من الحديث على بعضه [3] وليس

[1] الفتح: ج5 ص188.
[2] فتح الباري: ج5 ص188.
[3] حديث شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في المملوك بين رجلين" فيعتق أحدهما قال: "يضمن"، وفي رواية أخرى لشعبة: "من أعتق شقيصاً من مملوك، فهو حر من ماله" أخرجه مسلم 5/96، وأبو داود (3935) ، والدارقطني 4/125، وأما رواية هشام الدستوائي، فأخرجها أحمد 2/531، وأبو داود (393) ، والدارقطني 4/126.
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست