نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر جلد : 1 صفحه : 126
هذا الحديث أخرجه أبو داود[1]، والنسائي[2]، وأحمد[3]، وابن خزيمة[4]، وابن حبان[5]، والحاكم[6]، والبيهقي[7] من طرق عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة به مرفوعاً.
قال الإمام مسلم أيضاً: "قيل لأحمد بن حنبل: يصح حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك الجمعة عليه نصف دينار"؟ فقال: قدامة يرويه، لا نعرفه" [8].
وهذا الراوي الذي أعلّ الإمام أحمد الحديث به لم يذكر له راوياً سوى قتادة بن دعامة السدوسي[9] الإمام التابعي، ولم ترفع رواية قتادة عنه الجهالة عند الإمام أحمد، والحديث الذي رواه في كفارة من ترك الجمعة غريب ليس له أصل يشهد له[10]. [1] السنن 1/638 ح1053. [2] السنن 3/89، السنن الكبرى 1/517 ح1661. [3] المسند 33/277 ح 20087، 33/330 ح 20159. [4] صحيح ابن خزيمة 13/177 ح1861. [5] الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 6/28 ح 2788- 2789. [6] المستدرك 1/280. [7] السنن الكبرى 3/248. [8] انظر: تهذيب الكمال 23/556. [9] هذا ما ذكره الأئمة: البخاري التاريخ الكبير7/178، وأبو حاتم الجرح والتعديل 7/127، وابن حبان الثقات 5/320، والمزي تهذيب الكمال 23/556. وقد ذكره الإمام مسلم في كتابه "المنفردات والوحدان" ب رقم252 ضمن الرواة الذين
لم يرو عنهم غير قتادة، وكذلك النسائي في كتابه "تسمية من لم يرو عنه غير رجل
واحد" ص122. [10] وممن أطلق الجهالة على قدامة بن وبرة الحافظ أبو بكر ابن خزيمة فقال: لست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح صحيح ابن خزيمة، الموضع نفسه.
وأطلق الإمام البخاري الحكم على الحديث بعدم الصحة فقال: لا يصح حديث قدامة في الجمعة التاريخ الكبير4/176.
وأما ابن معين فروى عنه الدارمي أنه قال في قدامة: ثقة الجرح والتعديل 7/127.
وقال أبو حاتم عن هذا الحديث: هو حديث صالح الإسناد العلل 1/196.
فأما توثيق ابن معين لقدامة بن وبرة فهو محمول على ما عُرف من منهجه من توثيق المجاهيل من القدماء كما قال الشيخ المعلمي ~ التنكيل 1/69 حيث قال: وابن معين، والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. ثم قال: وروى همام، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب حديثاً ولا يُعرف قدامة إلا في هذه الرواية فوثقه ابن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى.
وللحديث علة أخرى أشار إليها الإمام أحمد في تكملة جوابه عن هذا السؤال فقال: رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصله همام قال: نصف درهم أو درهم، خالفه في الحكم وقصر في الإسناد.
نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر جلد : 1 صفحه : 126